للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب عليه بالعود النقمة - وقد تكون النقمة - بوجوه: في الدنيا المال، وفي

الآخرة النار.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل فما قول اللَّه - عز وجل -: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) .

قيل: اللَّه أعلم بمعنى ما أراد، فأما عطاء بن أبي رباح رحمه اللَّه فيذهب إلى:

(عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ) الآية، في الجاهلية، ومن عاد في الإسلام بعد التحريم

لقتل الصيد مرة، فينتقم اللَّه منه.

أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء في قول اللَّه - عز وجل -: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ) الآية، قال: عفا اللَّه عما كان في الجاهلية، قلتْ وقوله: (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) الآية.

قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم اللَّه منه، وعليه في ذلك كفارة.

قال: وإن عمد فعليه الكفارة؟

قلت له: هل في العود من حد يُعلم؟

قال: لا.

قلت: أفترى حقاً على الإمام أن يعاقبه فيه.

قال: لا، ذنب أذنبه فيما بينه وبين اللَّه تعالى، ويفتدى.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يعاقبه الإمام فيه؛ لأن هذا ذنب جعلت

عقوبته فديته، إلا أن يزعم أنَّه يأتي ذلك عامداً مستخِفَّاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>