وُيسيِّبون السائبة، فيقولون: قد أعتقناك سائبة، ولا ولاء لنا عليك، ولا
ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك، فأنزل الله - عزَّ وجلَّ:
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية.
فردَّ اللَّه، ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم - الغنم إلى
مالكها إذا كان العتق لا يقع على غير الآدميين، وكذلك لو أنَّه أعتق بعيره، لم يمنع بالعتق منه، إذا حكم اللَّه - عز وجل - أن يُرَد إليه ذلك، ويبطل الشرط فيه، فكذلك أبطل الشروط في السائبة، ورده إلى ولاء من أعتقه، مع الجملة التي وصفنا لك.
الأم (أيضاً) : الخلاف (في الولاء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - قال اللَّه تبارك وتعالى:
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية.
قال وما معنى هذا؟
قلت: سمعت من أرضى من أهل العلم يزعم أن الرجل كان يعتق عبده
في الجاهلية سائبة فيقول: لا أرثه، ويفعل في الوصيلة من الإبل، والحام أن لا يركب، فقال الله - عزَّ وجلَّ
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية.
على معنى ما جعلتم، فأبطل شروطهم فيها، وقضى أن الولاء لمن أعتق.
ورد البحيرة، والوصيلة، والحام إلى ملك مالكها؛ إذا كان العتق في حكم
الإسلام أن لا يقع على البهائم.
الأم (أيضاً) : البحيرة والوصيلة والسائبة والحام:
أخبرنا الربيع بن سليمان رحمه اللَّه قال: