للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به" الحديث، ولم أعلم خلافاً أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافاً حتى يكون

بدؤه بالصفا، وكما قلنا في الجمار (أي: رمي الحجار) إن بدأ بالآخرة (أي: رمي جمرة العقبة) قبل الأولى (أي: الجمرة الصغرى) ، أعاد حتى تكون بعدها، وإن بدأ الطواف بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أعاد.

مختصر المزني: باب (سنة الوضوء) :

بعد أن ذكر حكم من صلى بوضوء على غير ولاء (أي: قدم عضواً على

عضو) ، رجع فبنى على الولاء من وضوئه، وأعاد الصلاة، واحتج بقول الله عزَّ وجلَّ:

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) الآية، فبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به" الحديث.

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعانى في

الطهارات والصلوات) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أمر اللَّه، وبدأ بما بدأ اللَّه به، فأشبه - واللَّه أعلم - أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان:

١ - أن يبدأ بما بدأ اللَّه ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم - به منه.

٢ - ويأتي على إكمال ما أمِر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>