للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختانوا، ثم صار الورثة حالفين بإقرارهم، أن هذا كان للميت، وادعائهم

شراءه منه، فجاز أن يقال: أن ترد أيمان - بعد أيمانهم - تثنَّى عليهم الأيمان بما يجب عليهم، إن صارت لهم الأيمان، كما يجب على من حلف لهم، وذلك قول الله - والله أعلم -: (يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا) يحلفان كما أحلفا، وإذا كان هذا كما وصفت فليست هذه الآية بناسخة ولا منسوخة لأمر الله - عزَّ وجلَّ بإشهاد ذوي عدل منكم، ومن نرضى من الشهداء.

الأم (أيضاً) : باب (حد الذميين إذا زنوا) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدَلَهم عنده

أعظمهم بالله شركاً، أسجدهم للصليب، وألزمهم للكنيسة، فقال قائل: فإن الله - عز وجل - يقول حين الوصية: (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والله أعلم بمعنى ما أراد من هذا، وإنَّما يفسر ما

احتمل الوجوه ما دلت عليه سنة، أو أثر عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا مخالف له، أو أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء، فقد سمعت من يتأول هذه الآية:

على من غير قبيلتكم من المسلمين، ويحتج فيها بقول اللَّه - عز وجل -: (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ)

إلى: (الْآثِمِينَ) الآية.

فيقول الصلاة للمسلمين، والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة لله، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين، ولا عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>