للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : باب (رد اليمين) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال اللَّه - عز وجل - (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ) الآية.

وقال اللَّه - عز وجل -: (فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ)

فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم

قديماً وحديثاً قلنا: برد اليمين.

الأم (أيضاً) : الحكم بين أهل الكتاب:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)

فلم يختلف المسلمون أن شرط اللَّه في الشهود: المسلمين، الأحرار.

العدول، إذا كانت المعاني في الخصومات التي يتنازع فيها الآدميون معينة، وكان فيما تداعوا الدماء والأموال وغير ذلك، لم ينبغ أن يباح ذلك إلا بما شرط اللَّه من البينة، وشَرْطُ الله: المسلمين، أو بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو إجماع من المسلمين.

الأم (أيضاً) : باب (شرط الذين تقبل شهادتهم) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل -:

(اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية.

وقال عزَّ وجلَّ: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>