فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم
قديماً وحديثاً قلنا: برد اليمين.
الأم (أيضاً) : الحكم بين أهل الكتاب:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)
فلم يختلف المسلمون أن شرط اللَّه في الشهود: المسلمين، الأحرار.
العدول، إذا كانت المعاني في الخصومات التي يتنازع فيها الآدميون معينة، وكان فيما تداعوا الدماء والأموال وغير ذلك، لم ينبغ أن يباح ذلك إلا بما شرط اللَّه من البينة، وشَرْطُ الله: المسلمين، أو بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو إجماع من المسلمين.
الأم (أيضاً) : باب (شرط الذين تقبل شهادتهم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل -: