فدلَّ أمر اللَّه جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية
على أنه: إنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وُجدوا حتى
يقيموا الصلاة، وأن يُقاتلوا حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله للهِ، مَن
خالف أهل الكتاب مِن المشركين، وكذلك دلت سُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قتال أهل الأوثان حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فهذا من العام الذي دلَّ اللَّه على أنه إنما أراد به الخاص، لا أن واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى، لأن لإعمالهما معاً وجهاً، بأن كان كل أهل الشرك صنفين: صنف أهل الكتاب، وصنف غير أهل الكتاب.
ولهذا في القرآن نظائر، وفي السنن مثل هذا.
اختلاف الحديث: باب (المجمل والمفسَّر) :
حدثنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل -: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الآية.