للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس

من جميعهما لمن سماه اللَّه تعالى له في الآيتين معاً سواء. ..

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: آل محمد - صلى الله عليه وسلم -: الذين حرم اللَّه عليهم الصدقة، وعوضهم منها الخمس، وقال اللَّه - عز وجل -: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) فكانت هذه الآية في معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"إنَّ الصدقة لا تحلُّ لمحمدٍ، ولا لآل محمدٍ" الحديث.

وكان الدليل عليه: أن لا يوجد أمر يقطع العنت، وُيلزم أهل العلم - واللَّه أعلم - إلا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فلما فرض اللَّه على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يؤتي ذا القربى حقه، وأعلمه: أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فأعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب.

دلَّ ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس هم: آل محمد الذين أمر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليهم معه، والذين اصطفاهم من خلقه، بعد نبيه - صلى الله عليه وسلم.

آداب الشَّافِعِي: ما في الزكاة والسيَر:

وقال يونس:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إن غنائم بدر لم ثخَمَّس ألبَتَّة، وإنما نزلت آية

الخُمس بعد رجوعهم من بدر، وقَسْم الغنائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>