للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم ألا يفر العشرون من المائين، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) الآية.

فخُففَ عنهم، وكُتِب عليهم ألا يفرَّ مائة من المائتين.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا كما قال ابن عباس - إن شاء اللَّه تعالى -

مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل.

الأم (أيضاً) : من لا يجب عليه الجهاد:

قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: وقد قال - الله - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) الآية، فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث؛ لأن الإناث: المؤمنات.

الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة على من تزول عنه

بالعذر..) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ) إلى أخر الآية، ثم أبان في كتابه أنه:

وَضَعَ عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة، وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين، فقال: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا)

إلى آخر الآية.

ثم ذكر ما ورد في الأم (تحريم الفرار من الزحف) حرفياً -.

<<  <  ج: ص:  >  >>