قال الشَّافِعِي رحمه الله: لما قوي أهل الاسلام أنزل اللَّه - عز وجل - على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مرجعه من تبوك:(بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) الآية - وما بعد -، فأرسل بهذه الآيات مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقرأها على الناس في الموسم، وكان فرضاً
أن لا يعطى لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر؛ لأنها الغاية التي
فرضها الله) .
قال: وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفوان بن أمية بعد فتح مكة بسنين أربعة أشهر، لم أعلمه زاد أحداً - بعد أن قوي المسلمون - على أربعة أشهر.
الأم (أيضاً) : باب (دية أهل الذمة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: المستأمن يقئله المسلم لا تفتله به - الخطاب:
للمحاور - وله عهد هو به حرام الدم والمال، فلو لم يُلزمك حجة إلا هذا
لزمتك.
قال: ويقال لهذا معاهد؟
قلنا: نعم؛ لعهد الأمان، وهذا مُؤمَّن، قال
فيُدل على هذا بكتاب أو سنة؟
قلنا: نعم، قال - عز وجل -: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)
الآية، إلى قوله:(غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ) الآية، فجعل لهم عهداً إلى مدة، ولم
يكونوا أمناء بجزية، كانوا أمناء بعهد، ووصفهم باسم العهد، وبعث رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - علياً - رضي الله عنه - بأن من كان عنده من النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد، فعهده إلى مدته، قال: ما كنا
نذهب إلا أن العهد عهد الأبد، قلنا: فقد أوجدناك العهد إلى مدة في كتاب اللَّه - عز وجل - وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.