للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : مهادنه من يقوى على قتاله

قال الشَّافِعِي رحمه الله: لما قوي أهل الاسلام أنزل اللَّه - عز وجل - على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مرجعه من تبوك: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) الآية - وما بعد -، فأرسل بهذه الآيات مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقرأها على الناس في الموسم، وكان فرضاً

أن لا يعطى لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر؛ لأنها الغاية التي

فرضها الله) .

قال: وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفوان بن أمية بعد فتح مكة بسنين أربعة أشهر، لم أعلمه زاد أحداً - بعد أن قوي المسلمون - على أربعة أشهر.

الأم (أيضاً) : باب (دية أهل الذمة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: المستأمن يقئله المسلم لا تفتله به - الخطاب:

للمحاور - وله عهد هو به حرام الدم والمال، فلو لم يُلزمك حجة إلا هذا

لزمتك.

قال: ويقال لهذا معاهد؟

قلنا: نعم؛ لعهد الأمان، وهذا مُؤمَّن، قال

فيُدل على هذا بكتاب أو سنة؟

قلنا: نعم، قال - عز وجل -: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)

الآية، إلى قوله: (غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ) الآية، فجعل لهم عهداً إلى مدة، ولم

يكونوا أمناء بجزية، كانوا أمناء بعهد، ووصفهم باسم العهد، وبعث رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - علياً - رضي الله عنه - بأن من كان عنده من النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد، فعهده إلى مدته، قال: ما كنا

نذهب إلا أن العهد عهد الأبد، قلنا: فقد أوجدناك العهد إلى مدة في كتاب اللَّه - عز وجل - وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>