للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا مخرج لهم منها، ولا عذر لهم فيها حتى يؤمنوا بالله ورسوله، ويحرِّموا ما حرّم الله ورسوله.

مختصر المزني: الوقف من كتاب (الإيلاء من الإملاء على مسائل ابن

القاسم، والإملاء على مسائل مالك) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم

إلينا، وحُكمُ الله تعالى على العباد واحد.

قال المزني رحمه الله: هذا أشبه القولين به؛ لأن تأويل اللَّه - عز وجل - عنده: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية، أن تجري عليهم أحكام الإسلام.

مختصر المزني (أيضاً) : باب (ما جاء في حد الذميين) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا خيار له - أي: للحاكم إذا تحاكموا إلينا - إذا

جاؤوه في حدِّ اللَّه فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول اللَّه - عز وجل -: (وَهُمْ صَاغِرُونَ) .

قال المزني رحمه الله: هذا أولى قوليه به، كما سبق في الفقرة الماضية.

الرسالة: الحجة في تثبيت خبر الواحد

قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: فَقَبِلَ عمر - رضي الله عنه - خبر عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - في المجوس، فأخذ منهم - أي: الجزية - وهو يتلو القرآن (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ويقرأ القرآن بقتال

<<  <  ج: ص:  >  >>