وقال الشَّافِعِي رحمه الله: قول الله عزَّ وجلَّ: (وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) يعني: - واللَّه تعالى أعلم - في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأما دفن المال فضرب من إحرازه، وإذا حل
إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره، وقد جاءت السنة بما يدل على ذلك، ثم لا أعلم فيه مخالفاً، ثم الآثار.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن
عمر رضي الله عنهما قال:"كل مال يُودَّى زكاته فليس بكنز، وإن كان
مدفوناً، وكل مال لا يُودَّى زكاته فهو كنز، وإن لم يكن مدفوفاً" الحديث.
الأم (أيضاً) : باب (غلول الصدقة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) إلى قوله: (فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وسبيل الله - واللَّه أعلم -: ما فرض من الصدقة.