للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالفة صلاة المسلمين سواه، لأنا نرجو أن لا يصلي على أحد إلا صلى الله

عليه ورحمه.

فإن قال قائل: ما دل على الفرق بين صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ نهي عنهم.

وصلاة المسلمين غيره، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى عن الصلاة عليهم بنهي الله له.

ولم ينه اللَّه - عز وجل - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - عنها، ولا عن مواريثهم.

فإن قال قائل: فإن ترك قتلهم جعل لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فذلك يدخل عليه فيما سواه من الأحكام، فيقال: فيمن ترك عليه الصلاة والسلام قتله، أو قَتْلُه جُعل هذا له خاصة، وليس هذا لأحد، إلا بأن تأتي دلالة على أن أمراً جُعِلَ خاصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإلا ما صُنع عام على الناس الاقتداء به في مثله، إلا ما بين هو - صلى الله عليه وسلم - أنه خاص، أو كانت عليه دلالة خبر.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد عاشروا - أي: المنافقين - أبا بكر وعمر

وعثمان رضي اللَّه عنهم أئمة الهدى، وهم يعرفون بعضهم، فلم يقتلوا منهم

أحداً ولم يمنعوه حكم الإسلام في الظاهر، إذ كانوا يظهرون الإسلام وكان عمر - رضي الله عنه - يمر بحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - إذا مات ميت، فإن أشار عليه أن اجلس، جلس واستدل على أنه منافق، ولم يمنع من الصلاة عليه مسلماً، وإنَّما يجلس عمر - رضي الله عنه - عن الصلاة عليه، أن الجلوس عن الصلاة عليه مباح له في غير المنافق، إذا كان لهم من يصلي عليهم سواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>