للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوالي - صدقة مسلم دعا له بالأجر والبركة كما قال اللَّه تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ)

أي ادع لهم، فما أخذ من مسلم فهو زكاة، والزكاة الصدقة، والصدقة

زكاة وطهور، أمرهما ومعناهما واحد.

الأم (أيضاً) : باب (صدقة الثمر) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قول اللَّه - عز وجل -: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)

يدل على أنه إذا كان في المال صدقة، والشرط من الصدقة، فإنما يؤخذ منه لا من غيره، فبهذا أقول، وبهذا اخترت القول الأول من أن البيع لازم فيما لا صدقة فيه، وغير لازم فيما فيه الصدقة.

الأم (أيضاً) : كراء الأرض البيضاء

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -:

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

وخاطبهم بأن قال: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)

فلما كان الزرع مالاً من مال المسلم، والحصاد حصاد مسلم، تجب فيه الزكاة، وجب عليه ما كان لا يملك رقبة الأرض.

الأم (أيضاً) : قَسم الفيء:

أخبرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أصل قَسم ما يقوم به الولاة من جُمَلِ المال ثلاثة

وجوه:

أحدها: ما جعله اللَّه تبارك وتعالى طهوراً لأهل دينه، قال اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>