وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال عزَّ وجلَّ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) الآية، فبين في حكم الله عزَّ وجلَّ:(أن جعل العفو أو القتل إلى ولي الدم، دون السلطان إلا في الهارب، فإنه قد حكم في الهاربين أن يقتلوا، أو يصلبوا فجعل ذلك عليهم حكماً مطلقاً لم يذكر فيه أولياء الدم.
الأم (أيضاً) : كتاب اللعان:
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وهكذا كل ما أوجبه اللَّه تعالى لأحد، وجب
على الإمام أخذه له، إن طلبه أخذه له بكل حال، فإن قال قائل فما الحجة في ذلك؟
قيل: قول اللَّه تبارك وتعالى اسمه: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية، فبين أن السلطان للولي، ثم
بين فقال في القصاص (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) الآية، فجعل العفو إلى
الولي.
الأم (أيضاً) : ولاة القصاص:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا سقط القصاص صارت لهم الدية، وإذا
كان للدم وليَّان فحكم لهما بالقصاص، أو لم يحكم حتى قال أحدهما: قد
عفوت القتلَ لله، أو قد عفوت عنه، أو قد تركت الاقتصاص منه، أو قال
القائل: اعفُ عني، فقال: قد عفوت عنك، فقد بطل القصاص عنه، وهو على