للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وذلك والله أعلم بيَّن في التنزيل مستغنىً به

عن التأويل، وقد ذكِرَ عن ابن عباس بعضه، ولم أحفظ عنه بعضه فقال: - واللَّه أعلم - في كتاب اللَّه - عز وجل - أن أنزل فيما فيه القصاص، وكان بيّناً: أن ذلك إلى ولي الدم، لأن العفو إنما هو لمن له القود، وكان بيّنا أن قول الله - عز وجل -: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) الآية، أن يعفو ولي الدم القصاص، ويأخذ

المال، لأنه لو كان ولي الدم - إذا عفا: القصاص - لم ببق له غيره، لم يكن له إذا ذهب حقه، ولم تكن دية يأخذها شيء يتبعه بمعروف، ولا يؤدى إليه

بإحسان، وقال اللَّه - عز وجل -: (ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) الآية، مبيناً أنه تخفيف القتل بأخذ المال.

الأم (أيضاً) : باب (الديات) :

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقد قال بعض أهل العلم: أي ولاة الدم

قام به قَتَل، وإن عفا الآخرون فأنزله منزلة الحد.

وقال غيره من أهل العلم: يقتل البالغون ولا ينتظرون الصغار.

وقال غيره: يقتل الولد ولا ينتظرون الزوجة.

قيل: ذهبنا إليه أنه السنة التي لا ينبغي أن تخالف، أو في مثل معنى

السنة والقياس على الإجماع.

فإن قال: فأين السنة فيه؟

قيل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من قُتِل له قتيل فأهله بين خيرَتين إن أحبوا أخذوا القصاص، وإن أحبوا

فالدية" الحديث.

فلما كان من حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لولاة الدم أن يقتلوا،

<<  <  ج: ص:  >  >>