للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : الضحايا الثاني:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والضحية نسك من النسك مأذون في كله.

وإطعامه، وادخاره، فهذا كله جائز في جميع الضحية، جلدها، ولحمها، وكره بيع شيء منه، والمبادلة به بيع.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: ومن أين كرهت أن تباع، وأنت لا

تكره أن تؤكل وتدخر؟

قيل له: لما كان نسكاً فكان اللَّه حكم في البدن التي - هي نسُك، فقال - عز وجل -: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الآية.

وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل الضحايا والإطعام، كان ما أذن اللَّه فيه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - مأذوناً فيه، فكان أصل

ما أخرج لله - عز وجل - معقولاً أن لا يعود إلى مالكه فيه شيء، إلا ما أذن الله فيه أو رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

مختصر المزني: باب (لحوم الضحايا) :

حدثنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر بن

عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"نهى عن كل لحوم الضحابا بعد ثلاث".

ثم قال بعد ذلك:

"كلوا وتزودوا وادخروا" الحديث.

حدثنا الربيع قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>