قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلنا إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت
المقاسمة خيراً له من الثلث، فإذا كان الثلث خيراً له منها أُعطِيَه، وهذا قول
زيد بن ثابت، وعنه قبلنا أكثر الفرائض، وقد رُوي هذا القولُ عن عمر وعثمان رضي اللَّه عنهما أنهما قالا فيه مثل قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.
وقد روي هذا أيضاً عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول الأكثر من فقهاء - أهل - البلدان، وقد خالفنا بعض الناس في ذلك فقال: الجد: أب، وقد اختلف فيه أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فقال أبو بكر، وعائشة، وابن عباس، وعبد اللَّه بن عتبة.
وعبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهم، إنه أب إذا كان مع الإخوة طرحوا، وكان المال للجد دونهم.
وقد زعمنا نحن وأنت: أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اختلفوا لم نصر إلى قول واحد منهم دون قول الآخر، إلا بالثبت مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنة، وهكذا نقول، وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت، ومن قال قوله.
قالوا: فإنا نزعم أن الحجة في قول من قال: الجد أب، لخصالِ منها:
أن اللَّه - عز وجل - قال:(يَا بَنِي آدَمَ) الآية.
وقال:(مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) الآية.
فأقام الجد في النسب أباً، وأن المسلمين لم يختلفوا في أن لم يُنقِصوه من السدس، وهذا حكمهم للأب، وأن المسلمين حجبوا بالجد، الأخ لأم، وهكذا حكمهم في الأب - وأفاض في النقاش حول هذا الموضوع -.