للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : في المرتد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا كانت في الهاربين امرأة، فحكمها حكم

الرجال؛ لأني وجدت أحكام اللَّه - عز وجل - على الرجال والنساء في الحدود واحدة.

قال اللَّه تبارك وتعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)

الآية.

الأم (أيضاً) : ما يحرم من النساء بالقرابة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية.

فرجم النبي - صلى الله عليه وسلم - الزانيين الثيبين ولم يجلدهما، فاستدللنا

بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن المراد، وبالمائة من الزناة بعض الزناة.

الأم (أيضاً) : عدة الأمة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ذكر الله - عزَّ وجلَّ العدد من الطلاق بثلاثة قروء، وثلاثة أشهر، ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وذكر الله الطلاق للرجال باثنتين وثلاثة.

فاحتمل أن يكون ذلك كله على الأحرار والحرائر، والعبيد والإماء، واحتمل أن يكون ذلك على بعضهم دون بعض وكان اللَّه - عز وجل - قد فرق في حد الزاني بين المماليك والأحرار، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>