للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسائكم، يُمْسَكْن حتى يجعل اللَّه لهن سبيلاً، ثم نزلت: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" الحديث.

ودل اللَّه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - أن هذا الحد إنما هو على الزناة دون غيرهم، لم أعلم في ذلك مخالفاً من أهل العلم.

الأم (أيضاً) : باب (حكاية قول من ردَّ خبر الخاصة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت: فما تقول في الزاني الثيب، أترجمه؟

قال: نعم.

قلت: كيف ترجمه وممن نص بعض الناس علماء أن لا رجم على زان.

لقول اللَّه تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)

فكيف ترجمه ولم ترده إلى الأصل، من أن دمه محرم

حتى يجتمعوا على تحليله؟!

ومن قال هذا القول يحتج بأنه زان يدخل في معنى الآية، وأن يجلد مائة.

الأم (أيضاً) : باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية، ولم أجد أحداً من خلق اللَّه تعالى يُقتدى به، حد أحداً قط على غير فعل نفسه أو قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>