للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه اللَّه

يقول: قال عمر - رضي الله عنه -:

"إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا أجد

حدين في كتاب اللَّه، فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللَّه لكتبتها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتَّة"

فإنا قد قرأناها الحديث.

الرسالة: باب (ما نزل عاماً دلَّت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية.

وقال في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) الآية.

فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة، الأحرار دون الإماء، فلما رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثيب من الزناة ولم يجلده، دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن المراد بجلد المائة من الزناة:

الحُرُّان المِكْرَان دون غيرهما ممن لزمه اسم زنا.

الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو جاز أن يقال: قد سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نسخ سنته بالقرآن، ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة، جاز أن يقال: فيمن رجم من الزناة، قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً، لقول اللَّه: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية -

وذكر نماذج أخرى - ثم قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>