للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر سئل

عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؛ فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم

مسكيناً (مداً من حنطة) .

قال مالك وأهل العلم: يرون عليها من ذلك القضاء.

قال مالك: عليها القضاء؛ لأن اللَّه - عز وجل - يقول:

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا كان له - أي الإمام مالك رحمه الله - أن

يخالف ابن عمر رضي اللَّه عنهما لقول أبي، القاسم - صلى الله عليه وسلم -، ويتأول في خلاف ابن عمر القرآن، ولا يقلده، فنقول: هذا أعلم بالقرآن منا، ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما يتوجه، لأن الحامل ليست بمريضة، المريض يخاف على نفسه، والحامل خافت على غيرها لا على نفسها، فكيف ينبغي أن يجعل قول ابن عمر رضي اللَّه عنهما في موضع حجة، ثم القياس على قوله حجة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخطئ

القياس؟

فنقول: حين قال ابن عمر رضي اللَّه عنهما: لا يصلي أحد عن أحد.

ولا يحج أحد عن أحد قياساً على قول ابن عمر، وترك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وكيف جاز أن يَتْرُكَ قول ابن عمر لقول رجل من التابعين؟.

الأم: الصيام في كفارات الإيمان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: كل من وجب عليه صوم ليس كشروط في

كتاب اللَّه - عز وجل - أن يكون متتابعاً، أجزأه أن يكون متفرقاً قياساً على قول الله - عز وجل - في قضاء رمضان وحده: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>