أَيْ خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ عَامٌّ فِي إفْرَادِ مَا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ.
(وَالنَّكِرَةُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ خَاصٌّ لَكِنَّهَا تَكُونُ مُطْلَقَةً إذَا كَانَتْ فِي الْإِنْشَاءِ) ، وَنَحْوُ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧] .
(وَيَثْبُتُ بِهَا وَاحِدٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ السَّامِعِ
ــ
[التلويح]
بِاسْمِ الشَّخْصِ فَيَتَنَاوَلُ، وَاحِدًا، وَإِذَا كَانَتْ مَوْصُوفَةً فَالِاسْتِثْنَاءُ بِصِفَةِ النَّوْعِ فَيَخْتَصُّ ذَلِكَ النَّوْعُ بِصَيْرُورَتِهِ مُسْتَثْنًى، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ فِي النَّكِرَةِ مَعْنَى الْوِحْدَةِ، وَالْجِنْسِيَّةِ فَيَكُونُ لَا أُجَالِسُ إلَّا رَجُلًا مَعْنَاهُ إلَّا رَجُلًا وَاحِدًا فَيَحْنَثُ بِمُجَالَسَةِ رَجُلَيْنِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ تَنْضَمُّ إلَيْهَا قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إلَى مُجَرَّدِ الْجِنْسِيَّةِ دُونَ الْوَحْدَةِ فَلَا يَخْتَصُّ بَعْضُ الْأَفْرَادِ كَمَا إذَا وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وَالْحُكْمُ مِمَّا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ بِهَذَا الْوَصْفِ فَإِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِكُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ الْوَصْفُ إلَّا أَنَّ الْقَرِينَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْوَصْفِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي مِثْلِ تَمْرَةٍ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ، وَأُكْرِمُ رَجُلًا لَا امْرَأَةً إلَى الْجِنْسِ دُونَ الْفَرْدِ، وَلَا كُلَّ وَصْفٍ يَصْلُحُ قَرِينَةً لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا عُمُومَ فِي مِثْلِ لَقِيت رَجُلًا عَالِمًا وَوَاللَّهِ لَأُجَالِسَنَّ رَجُلًا عَالِمًا، وَيَحْصُلُ الْبِرُّ بِمُجَالَسَةِ وَاحِدٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّكِرَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّفْيِ قَدْ تَعُمُّ بِحَسَبِ اقْتِضَاءِ الْمَقَامِ لَا أَنَّهُ يَكْثُرُ فِي النَّكِرَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِوَصْفٍ عَامٍّ.
(قَوْلُهُ خَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ وَعَامٌّ مِنْ وَجْهٍ) فَإِنْ قُلْت قَدْ صُرِّحَ فِيمَا سَبَقَ بِأَنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ خَاصًّا، وَعَامًّا مِنْ حَيْثِيَّتَيْنِ قُلْت لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخَاصِّ هَاهُنَا الْخَاصَّ الْحَقِيقِيَّ أَعْنِي مَا وُضِعَ لِكَثِيرٍ مَحْصُورٍ أَوْ لِوَاحِدٍ بَلْ الْإِضَافِيُّ أَيْ مَا يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِبَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ لَفْظًا آخَرَ لَا لِمَجْمُوعِهِ فَيَكُونُ أَقَلَّ تَنَاوُلًا بِالْإِضَافَةِ إلَيْهِ، وَهُوَ مَعْنَى خُصُوصِهِ، وَهَذَا كَمَا قَالُوا فِي قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: ٢٣٤] {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ} [الطلاق: ٤] كُلٌّ مِنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخَرِ خَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ عَامٌّ مِنْ وَجْهٍ وَذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ التَّخْصِيصَ يُطْلَقُ عَلَى قَصْرِ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا كَمَا يُطْلَقُ الْعَامُّ عَلَى اللَّفْظِ بِمُجَرَّدِ تَعَدُّدِ مُسَمَّيَاتِهِ مِثْلُ الْعَشَرَةِ.
(قَوْلُهُ، وَالنَّكِرَةُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ) أَيْ النَّفْيُ، وَالشَّرْطُ الْمُثْبَتُ، وَالْوَصْفُ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ تَخُصُّ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْفَرْدِ فَلَا تَعُمُّ إلَّا بِدَلِيلٍ يُوجِبُ الْعُمُومَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ النَّكِرَةَ الْمُصَدَّرَةَ بِلَفْظِ كُلٍّ مِثْلُ أُكْرِمُ كُلَّ رَجُلٍ، وَالنَّكِرَةُ الْمُسْتَغْرِقَةُ بِاقْتِضَاءِ الْمَقَامِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {عَلِمَتْ نَفْسٌ} [التكوير: ١٤] ، وَقَوْلُهُمْ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ، وَاقِعَةٌ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مَعَ أَنَّهَا عَامَّةٌ ثُمَّ النَّكِرَةُ إذَا كَانَتْ خَاصَّةً فَإِنْ، وَقَعَتْ فِي الْإِنْشَاءِ فَهِيَ مُطْلَقَةٌ تَدُلُّ عَلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ لِأَمْرٍ زَائِدٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْمُطْلَقُ هُوَ الْمُتَعَرِّضُ لِلذَّاتِ دُونَ الصِّفَاتِ لَا بِالنَّفْيِ، وَلَا بِالْإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧] فَإِنَّهُ إنْشَاءٌ لِلْأَمْرِ بِمَنْزِلَةِ صِيَغِ الْعُقُودِ مِثْلُ بِعْت، وَاشْتَرَيْت، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْأَخْبَارِ مِثْلُ رَأَيْت رَجُلًا فَهِيَ لِإِثْبَاتِ وَاحِدٍ مُبْهَمٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute