للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّهَادَةِ وَوُجُوبِ الْقِصَاصِ، وَهَذَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْمُشَابَهَةَ فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ مُؤَثِّرٍ فِي الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ أَقْوَى مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْمُشَابَهَةِ (فِي أَلْفِ وَصْفٍ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ.

وَمِنْهَا التَّرْجِيحُ بِكَوْنِ الْوَصْفِ أَعَمَّ كَالطَّعْمِ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ، وَلَا اعْتِبَارَ لِهَذَا إذْ التَّرْجِيحُ بِالْقُوَّةِ، وَهُوَ التَّأْثِيرُ لَا بِصُورَتِهِ. وَمِنْهَا التَّرْجِيحُ بِقِلَّةِ الْأَجْزَاءِ فَإِنَّ عِلَّةً ذَاتَ جُزْءٍ أَوْلَى مِنْ ذَاتِ جُزْأَيْنِ، وَلَا أَثَرَ لِهَذَا الْمَسْأَلَةِ يُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الدَّلِيلِ عِنْدَ الْبَعْضِ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِهَا)

أَيْ لِأَجْلِ حُصُولِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِالْحُكْمِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الدَّلِيلِ. (وَلِأَنَّ تَرْكَ الْأَقَلِّ أَسْهَلُ مِنْ تَرْكِ الْكُلِّ، أَوْ الْأَكْثَرِ) أَيْ إذَا تَعَارَضَ الْأَدِلَّةُ الْكَثِيرَةُ وَالْقَلِيلَةُ، وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ الضِّدَّيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُتْرَكَ الْجَمِيعُ، أَوْ الْأَكْثَرُ، أَوْ الْأَقَلُّ وَتَرْكُ الدَّلِيلِ خِلَافُ الْأَصْلِ فَتَرْكُ الْأَقَلِّ أَسْهَلُ مِنْ تَرْكِ الْكُلِّ، أَوْ الْأَكْثَرِ.

(لَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَبِي يُوسُفَ لَهُمَا أَنَّ كُلَّ دَلِيلٍ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ غَيْرِهِ مُؤَثِّرٌ فَوُجُودُ الْغَيْرِ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ وَأَيْضًا الْقِيَاسُ عَلَى الشَّهَادَةِ) فَإِنَّهُ لَا يُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الشُّهُودِ إجْمَاعًا فَقَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَنَّ كُلَّ دَلِيلٍ ثُمَّ عَطَفَ عَلَى الْقِيَاسِ قَوْلَهُ: (وَالْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ تَرْجِيحِ ابْنِ عَمٍّ هُوَ زَوْجٌ، أَوْ أَخٌ لِأُمٍّ فِي التَّعْصِيبِ) فَإِنَّهُ لَا يُرَجَّحُ بِحَيْثُ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْمَالِ (عَلَى ابْنِ عَمٍّ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَسْتَحِقُّ بِكُلِّ سَبَبٍ عَلَى انْفِرَادِهِ) ، وَلَوْ كَانَ التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الدَّلِيلِ ثَابِتًا كَانَ التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ دَلِيلِ الْإِرْثِ ثَابِتًا

ــ

[التلويح]

لِأُمٍّ كَذَلِكَ لِكَوْنِهَا مِنْ جِنْسِ الْعُمُومَةِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا قَرَابَةً مِثْلَهَا لَكِنَّهَا لَا تَسْتَبِدُّ بِالتَّعْصِيبِ فَيَكُونُ مِثْلَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ الْأَخِ لِأَبٍ بِخِلَافِ الزَّوْجِيَّةِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْقَرَابَةِ، فَلَا تَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ، وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ سُدُسُ الْمَالِ لِلْأَخِ لِأُمٍّ بِالْفَرْضِيَّةِ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالْعُصُوبَةِ فَيَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ سَبْعَةٌ لِابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ وَخَمْسَةٌ لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْأُخُوَّةَ لِأُمٍّ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَقِلَّ بِالتَّعْصِيبِ لَكِنَّهَا تَسْتَقِلُّ بِاسْتِحْقَاقٍ الْإِرْثِ وَلَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْعُمُومَةِ بَلْ أَقْرَبُ، فَلَا يَكُونُ تَبَعًا لَهَا، فَلَا يَصْلُحُ مُرَجِّحًا بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ، فَإِنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ تَأَكَّدَ بِانْضِمَامِ أُخُوَّةِ الْأُمِّ إلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ الْأُخُوَّةُ لِأَبٍ وَالْأُخُوَّةُ لِأُمٍّ لَا تَصْلُحُ أُخُوَّةُ الْأُمِّ سَبَبًا لِلِاسْتِحْقَاقِ بِالْفَرْضِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشُّهْرَةِ) تُعْرَضُ الشُّهْرَةُ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ مُرَجِّحَةً فَالتَّوَاتُرُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْلُغُ حَدَّ التَّوَاتُرِ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشُّهْرَةِ وَلِتَقَارُبِ أَمْرِهِمَا بَلْ لِكَوْنِ الْمَشْهُورِ أَحَدَ قِسْمَيْ الْمُتَوَاتِرِ عَلَى رَأْيٍ تَعَرَّضَ فِي الشَّرْحِ لِلتَّوَاتُرِ.

وَحَاصِلُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْكَثْرَةَ إنْ تَأَدَّتْ إلَى حُصُولِ هَيْئَةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ هِيَ وَصْفٌ وَاحِدٌ قَوِيُّ الْأَثَرِ كَانَتْ صَالِحَةً لِلتَّرْجِيحِ؛ لِأَنَّ الْمُرَجِّحَ هُوَ الْقُوَّةُ لَا الْكَثْرَةُ غَايَتُهُ أَنَّ الْقُوَّةَ حَصَلَتْ بِالْكَثْرَةِ وَإِلَّا فَلَا، فَكَثْرَةُ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ تُوجِبُ الْقُوَّةَ كَمَا فِي حَمْلِ الْأَثْقَالِ بِخِلَافِ كَثْرَةِ جُزْئِيَّاتِهِ كَمَا فِي الْمُصَارَعَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>