للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا ابْنُهُ خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ (لَا) شِرَاءُ (مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ) يَعْنِي إذَا قَالَ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ يَنْوِي بِهِ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّ الشَّرْطَ قِرَانُ النِّيَّةِ بِعِلَّةِ الْعِتْقِ وَهِيَ الْيَمِينُ وَأَمَّا الشِّرَاءُ فَشَرْطُهُ مَفْقُودٌ فَإِنَّ الْعِتْقَ عِنْدَ الشِّرَاءِ إنَّمَا يُضَافُ إلَى الْيَمِينِ السَّابِقَةِ وَلَمْ تُوجَدْ نِيَّةُ الْكَفَّارَةِ وَقْتَ الْيَمِينِ (وَلَا) شِرَاءُ (مُسْتَوْلَدَةٍ بِنِكَاحٍ عَلَّقَ عِتْقَهَا عَنْ كَفَّارَةٍ بِشِرَائِهَا) يَعْنِي قَالَ لِأَمَةٍ قَدْ اسْتَوْلَدَهَا بِالنِّكَاحِ إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّهَا تَعْتِقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَلَا تَجْزِيهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِالِاسْتِيلَادِ فَلَا تُضَافُ إلَى الْيَمِينِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِقِنِّهِ إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْت حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي حَيْثُ يَجْزِيهِ بِهِ عِتْقُهَا إذَا اشْتَرَاهَا لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا غَيْرُ مُسْتَنِدَةٍ إلَى أَمْرٍ آخَرَ وَقَدْ قَارَنَتْهُ النِّيَّةُ (وَبِإِنْ تَسَرَّيْت أَمَةً فَهِيَ حُرَّةٌ تَعْتِقُ مَنْ تَسَرَّاهَا وَهِيَ مِلْكُهُ حِينَئِذٍ) لِأَنَّ الْيَمِينَ انْعَقَدَتْ فِي حَقِّهَا لِمُصَادَفَتِهَا الْمِلْكَ (لَا مَنْ شَرَاهَا فَتَسَرَّاهَا) فَإِنَّهَا لَا تَعْتِقُ وَقَالَ زُفَرُ تَعْتِقُ لِأَنَّ التَّسَرِّيَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْمِلْكِ فَكَانَ ذِكْرُهُ ذِكْرَ الْمِلْكِ دَلَالَةً أَوْ إضْمَارًا لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِالِاقْتِضَاءِ وَلَنَا أَنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ مَذْكُورًا ضَرُورَةَ التَّسَرِّي فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْجَزَاءِ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ

. (وَ) يَعْتِقُ (بِكُلِّ مَمْلُوكٍ حُرٍّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرُوهُ وَعَبِيدُهُ) لِوُجُودِ الْإِضَافَةِ الْمُطْلَقَةِ فِيهِمْ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهِمْ رَقَبَةً وَيَدًا (لَا مُكَاتَبُوهُ إلَّا بِنِيَّتِهِمْ) لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ يَدًا وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ أَكْسَابَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ.

(وَ) يَعْتِقُ (بِهَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا لِعَبِيدِهِ) الثَّلَاثَةِ (ثَالِثُهُمْ) فِي الْحَالِ (وَخُيِّرَ فِي الْأَوَّلَيْنِ) لِأَنَّ سَوْقَ كَلَامِهِ لَا يُجَابُ الْعِتْقُ فِي أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ وَتَشْرِيكُ الثَّالِثِ لَهُ فِيمَا سِيقَ لَهُ الْكَلَامُ كَأَحَدِهِمَا حُرٌّ وَهَذَا فَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ هُوَ الْمَأْخُوذُ مِنْ صَدْرِ الْكَلَامِ لَا أَحَدُ الْمَذْكُورَيْنِ بِالتَّعَيُّنِ وَهَاهُنَا مَبَاحِثُ شَرِيفَةٌ ذَكَرْنَاهَا فِي مِرْقَاةِ الْأُصُولِ (كَالطَّلَاقِ) يَعْنِي إذَا قَالَ لِنِسْوَةٍ لَهُ هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ طَلُقَتْ الْأَخِيرَةُ وَخُيِّرَ فِي الْأَوْلَيَيْنِ (وَالْإِقْرَارِ) يَعْنِي إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ كَانَ لِلْأَخِيرِ خَمْسُمِائَةٍ وَخَمْسُمِائَةٍ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ (وَلَامُ تَعَلُّقٍ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ الْآتِي اقْتَضَى (بِفِعْلٍ يَقْبَلُ نِيَابَةَ الْغَيْرِ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَخِيَاطَةٍ وَصِبَاغَةٍ وَبِنَاءٍ اقْتَضَى) أَيْ اللَّامُ (أَمْرَهُ) أَيْ أَمْرَ ذَلِكَ الْغَيْرِ لِلْمُتَكَلِّمِ (لَيَخُصَّهُ) أَيْ لِتُفِيدَ اللَّامُ اخْتِصَاصَ ذَلِكَ الْفِعْلِ (بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْغَيْرِ لِأَنَّ وَضْعَ اللَّامِ لِلِاخْتِصَاصِ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ هَذَا إلَّا بِالْأَمْرِ الْمُفِيدِ لِلتَّوْكِيلِ (فَلَمْ يَحْنَثْ فِي إنْ بِعْت لَك ثَوْبًا إنْ بَاعَهُ بِلَا أَمْرِهِ) لِانْتِفَاءِ التَّوْكِيلِ

ــ

[حاشية الشرنبلالي]

وَالتَّبْيِينِ وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ بَحْثًا ثُمَّ قَالَ وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا صَرِيحًا لَكِنَّهُ زَادَ فِي بَحْثِهِ مَا إذَا جَعَلَ مَهْرًا فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنْ سَعْيِهِ الْمَشْكُورِ خَيْرًا اهـ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا جَعَلَ بَدَلًا عَنْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحًا عَنْ دَمٍ وَنَحْوِهِ يَكُونُ كَذَلِكَ مُجْزِيًا بِالنِّيَّةِ عِنْدَ قَبُولِهِ (لَهُ وَكَذَا ابْنُهُ) لَوْ قَالَ وَكَذَا كُلُّ قَرِيبٍ مُحَرَّمٍ لَكَانَ أَوْلَى لِشُمُولِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّرْطَ قِرَانُ النِّيَّةِ بِعِلَّةِ الْعِتْقِ وَهِيَ الْيَمِينُ) أَيْ وَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى لَوْ اقْتَرَنَتْ النِّيَّةُ بِهِ بِأَنْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي فَاشْتَرَاهُ جَازَ عَنْهَا لِاقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِالْعِلَّةِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَسَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ وَأَمَّا الشِّرَاءُ فَشَرْطُهُ مَفْقُودٌ) لَفْظَةُ مَفْقُودٍ زَائِدَةٌ يَخْتَلُّ بِهَا فَهْمُ الْكَلَامِ (قَوْلُهُ وَبِإِنْ تَسَرَّيْتُ) التَّسَرِّي هُنَا تَفَعُّلٌ مِنْ السُّرِّيَّةِ وَهُوَ اتِّخَاذُهَا وَالسُّرِّيَّةُ بِالضَّمِّ إمَّا بِالْأَصَالَةِ إنْ كَانَتْ مِنْ السُّرُورِ أَوْ مِنْ تَغْيِيرَاتِ النَّسَبِ إنْ كَانَتْ مِنْ السِّرِّ وَمَعْنَى التَّسَرِّي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنْ يُحْصِنَ الْأَمَةَ وَيَعُدَّهَا لِلْجِمَاعِ أَفْضَى إلَيْهَا بِمَائِهِ أَوْ عَزَلَ عَنْهَا.

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَنْ لَا يَعْزِلَ مَاءَهُ عَنْهَا فَعُرِفَ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ أَمَةً لَهُ وَلَمْ يَفْعَلْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّحْصِينِ وَالْإِعْدَادِ لَا يَكُونُ تَسَرِّيًا وَإِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ فَلَا يَحْنَثُ فِي حَلِفِهِ لَا يَتَسَرَّى كَمَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ لَا مَنْ شَرَاهَا فَتَسَرَّاهَا) يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ غَيْرِهَا أَوْ الطَّلَاقَ بِالتَّسَرِّي بِهَا يَحْنَثُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ آمِرًا بِحِفْظِهِ فَإِنَّهُ غَلِطَ فِيهِ بَعْضُ مُعَاصِرِيهِ (قَوْلُهُ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهِمْ) أَيْ كُلًّا رَقَبَةً وَيَدًا وَلَوْ نَوَى الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً وَلَوْ نَوَى السُّودَ دُونَ غَيْرِهِمْ أَوْ النِّسَاءَ دُونَ الذُّكُورِ لَا يُصَدَّقُ أَصْلًا وَلَوْ قَالَ لَمْ أَنْوِ الْمُدَّبَّرَيْنِ فِي رِوَايَةٍ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُصَدَّقُ أَصْلًا كَذَا فِي الْفَتْحِ

(قَوْلُهُ لَا مُكَاتَبُوهُ إلَّا بِنِيَّتِهِمْ) كَذَا مُعْتَقُ الْبَعْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَالتَّبْيِينِ (قَوْلُهُ طَلَقَتْ الْأَخِيرَةُ وَخُيِّرَ فِي الْأُولَيَيْنِ) أَشَارَ بِأَنَّ هَذَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ لِلثَّانِي وَالثَّالِثِ خَبَرًا فَإِنْ ذَكَرَ لَهُ خَبَرًا بِأَنْ قَالَ هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ طَالِقَانِ أَوْ هَذَا حُرٌّ وَهَذَا وَهَذَا حُرَّانِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ أَحَدٌ وَلَا تَطْلُقُ بَلْ يُخَيَّرُ إنْ اخْتَارَ الْإِيجَابَ الْأَوَّلَ عَتَقَ الْأَوَّلُ وَحْدَهُ وَطَلَقَتْ الْأُولَى وَحْدَهَا وَإِنْ اخْتَارَ الْإِيجَابَ الثَّانِيَ عَتَقَ الْأَخِيرَانِ وَطَلَقَتْ الْأَخِيرَتَانِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ (قَوْلُهُ وَخَمْسُمِائَةٍ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ) يَعْنِي فَيُعَيِّنُهَا لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى خِلَافًا لِمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي مِنْ أَنَّ نِصْفَ الْأَلْفِ لِلْأَوَّلِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْآخَرَيْنِ قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ وَضْعَ اللَّامِ لِلِاخْتِصَاصِ) وَأَقْوَى وُجُوهِهِ الْمِلْكُ فَإِذَا جَاوَرَتْ اللَّامُ الْفِعْلَ أَوْجَبَتْ مِلْكَهُ أَيْ الْفِعْلِ لَا مِلْكَ الْعَيْنِ وَذَا أَنْ يَفْعَلَهُ بِأَمْرِهِ لِأَنَّ نَفْعَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى لَوْ دَسَّ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ فِي ثِيَابِ الْحَالِفِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْكَلَامِ إنْ بِعْت بِوَكَالَتِك وَأَمْرِك وَلَمْ يُوجَدْ كَذَا فِي الْبُرْهَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>