للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَلِذَلِكَ اشْتُرِطَ فِيه الْحَوْلُ؛ فَمَنْ خَصَّصَ بِهَذَا الْقِيَاسِ ذَلِكَ الْعُمُومَ لَمْ يُوجِبِ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ).

لأن اشتراط الحول فيه مراعاة أيضًا لحال أصحاب هذه الأموال؛ لأن هذه المدَّة التى حدَّدها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا شكَّ أن فيها مصلحةً لصاحب هذا المال، فالشريعة قد راعت جانبين؛ جانب المزكِّي، وجانب الذي يأخذ الزكاة.

* قوله: (وَمَنْ لَمْ يُخَصِّصْ ذَلِكَ وَرَأَى أَنَّ الْعُمُومَ أَقْوَى؛ أَوْجَبَ ذَلِكَ فِي الصِّنْفَيْنِ جَمِيعًا. فَهَذَا هُوَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ).

قبل فترة ظهرت دعوة في مكانٍ ما في بلد إسلامي تطالب بأن ما قُرِّر في الزكاة غير كافٍ، وأنه ينبغي أن تُرفَع الزكاة؛ لأن الأموال قد كثُرت وتنوعت، وأُنشئت المصانع الكبيرة، وكذلك أيضًا المزارع التي تُنتج الألبان والأجبان وغير ذلك، ونسِيَ هؤلاء أن الدولة الإسلامية مرَّت بفترات بلغت فيها غايةَ مُناها، وأَوْجَ مجْدِها، ومرَّت أيضًا بفترات أُخرى دبَّ إليها فيها الضعفُ، ومع ذلك لم نجدْ أحدًا من العلماء قال بزيادة الزكاة؛ لأنَّ هذه أمورٌ قدَّرها اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وقدَّرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فهي شرعٌ توقيفي ليس لأحد أن يزيد فيها، كما أنه ليس لأحدٍ أن يُنقِصَها.

ولا شكَّ أن مَن قال هذه القولة، هبَّ العلماء في بلده الذي كان فيه، فأنكروا عليه ذلك، وأبطلوا مقالته وأخمدوها، وهي دعوة قديمة.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ إِلَّا الْعَسَلُ).

شرع المؤلف في مسألة أخرى، ومعلومٌ أن العسلَ نِعمة من نِعَم اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهو طيبة من الطيبات؛ ففيه غذاء وشفاء للناس، وهو كذلك بمنزلة فاكهة من ألذِّ الفواكه؛ فالإنسان يتغدَّى به، وكذلك يستشفي به،

<<  <  ج: ص:  >  >>