(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ١٤٣)، حيث قال: " (وجازت) الجمعة (بمنًى في الموسم) فقط (لـ) وجود (الخليفة) أو أمير الحجاز أو العراق أو مكة، ووجود الأسواق والسكك، وكذا كل أبنيةٍ نزل بها الخليفة، وعدم التعييد بمنى للتخفيف (لا) تجوز (لأمير الموسم)، لقصور ولايته على أُمور الحج حتى لو أذن له جاز (ولا بعرفات)؛ لأنها مفازة". (٢) يُنظر: "مسائل أحمد" لأبي داود السجستاني (١٨٢)، حيث قال: "سَمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الجمعة بمنًى، فقال: لا جمعة بمنًى، قلت: فكانت الجمعة يوم التروية؟ قال: إذا كان والي مكة بمكة، يجمع بهم. قيل لأحمد: يركب من منى، فيجيء إلى مكة، فيجمع بهم؟ قال: لا، إذا كان بعد هو بمكة". ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٣)، حيث قال: " (ولم ينوِ استيطانًا لزمته بغيره)؛ لعموم الآية والأخبار (ولا يؤم فيها)؛ أي: الجمعة (مَنْ لزمته بغيره)؛ لعدم الاستيطان، ولئلا يصير التابع متبوعًا، (ولا جمعة بمنى وعرفة نضًّا)؛ لأنه لم ينقل فِعْلها هناك، وللسفر". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٢٨، ٣٢٩)، حيث قال: "واختلفوا في وجوب الجُمُعة بعرفة ومنًى. . . وقال أبو ثور: إذا كان الإمام من أهل مكة، جمع يوم الجمعة بعرفة. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان والي مكة بمكة، جمع بها. وقال عطاء: يجمع بمكة إمامهم ويخطب".