ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٦٠)، حيث قال: " (ثم) بعد الفراغ من الخطبتين (يُصلِّي بالناس الظهر والعصر جمعًا) تقديمًا للاتباع في ذلك، رواه مسلم، ويقصرهما أيضًا، والقصر والجمع هنا، وفيما يأتي بالمُزْدلفة للسفر لا للنُّسُك، فيختصان بسفر القصر كما مرَّ في باب الجمع بين الصلاتين". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٩١)، حيث قال: " (ويفتتحها بالتكبير يعلم الناس فيها مناسكهم من الوقوف ووقته، والدفع من عرفات والمبيت بمزدلفة وغير ذلك) من الحلق والنحر (فإذا فرغ من خطبته، نزل فصلى الظهر والعصر جمعًا إن جاز له) الجمع كالمسافر سفر قصر". (١) ذكرناه مفصلًا. (٢) يُنظر: "شرح الخرشي" (٢/ ٣٣١)، حيث قال: "وجمع بين الظهرين أثر الزوال (ش)؛ أي: ثم إذا أذن بعد الخطبة يوم عرفة، يجمع بين الظهرين أي: الظهر والعصر بعرفة جمع تقديمٍ بأذانٍ ثانٍ وإقامةٍ للعصر. . . ولا ينبغي لأحدٍ ترك جمع الصلاتين بعرفة، ويصلي الظهر ولو وَافَق جمعة". ويُنظر: "المدونة"، لابن القاسم (١/ ٤٨٢). (٣) في جميع النسخ بثبوت أداة الاستثناء "إلا"، والمعنى يستقيم بدونها، وهذا ما أفاده محقق المطبوع. (٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٥٩)، حيث قال: "فإن كان يوم جمعة، خَرَج بهم قبل الفجر؛ لأن السفر يومها بعد الفجر، وقبل الزوال حرام، فمحلُّه فيمَنْ تلزمه الجمعة ولم يمكنه إقامتها بمنًى، فإن حدث فيها قرية واستوطنها أربعون كاملون، =