(٦١) عن على رضى الله عنه (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون أنبأنا ابن وهب حدثنى سعيد بن عبد الله الجهنى أن محمد بن عمر بن أبى طالب حدثه عن أبيه عن جده علىّ بن أبى طالب - الحديث" (غريبه) (١) أى حضر وقتها (٢) قال المناوى المراد إذا تيقن موت الانسان لا تؤخر جنازته لحديث "لا ينبغى لجيفة مسلم أن تحبس" كما فى أبى داود ولا تؤخر لزيادة مصلين للأمر بالاسراع بها، لكن لا بأس بانتظار الولى إذا لم يخف تغيرها (٣) الأِّيم بفتج الهمزة وكسر التحتانية المشددة من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، ويسمى الرجل الذى لا زوج له أيّما أيضا (والكفؤ) فى النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة فى الاسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب (تخريجه) (جه حب. ك. مذ) وقال هذا حديث غريب وما أري إسناده بمتصل، واعلال الترمذى له بعدم الاتصال لأنه من طريق عمر بن علىّ عن أبيه على بن أبى طالب رضى الله عنه، قيل ولم يسمع منه، وقد قال أبو حاتم إنه سمع منه فاتصل الأسناد، وقد أعله الترمذى أيضا بجهالة سعيد بن عبد الله الجهنى ولكنه عدَّه ابن حبان فى الثقات (٦٢) عن سمة بن جندب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد ابن جعفر ثنا شعبة عن اسماعيل يعنى ابن أبى خالد قال سمعت الشعبى يحدث عن سمرة بن جندب قال صلى النبى صلى الله عليه وسلم - الحديث" (غريبه) (٤) لم يسمّه الراوي حفظًا