للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١١) باب تسجية الميت والرخصة قي تغيير

(٦٥) عن عائشة رضي الله عنها أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه


قال "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه، ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله" (وأخرج ابن ماجه وابن حباق والحاكم من حديث ميمونة) "ما من مسلم يدَّ ان دينا يعلم ان الله أنه يريد أداءه الا أدَّى الله عنه فى الدنيا والآخرة" (وأخرج الحاكم) بلفظ "من تداين بدين فى نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء" (وقد ورد أيضا) ما يدل على أن من مات من المسلمين مديونا فدينه على من اليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من بيت مالهم، وان كان له مال كان لورثته (أخرج البخارى من حديث أبى هريرة) "ما من مؤمن الا وأنا أولى به فى الدنيا والآخرة: اقرءوا ان شئتم - النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم - فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه" وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائى (وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث أنس) "من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا فعلى الله وعلى رسوله" (وأخرج ابن ماجه من حديث عائشة) "من حمل من أمتى دينا فجهد فى قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه" (وأخرج ابن سعد من حديث جابر يرفعه) "أحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثلتها وكل بدعة ضلالة، من مات فترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فالىّ وعلىّ" (وأخرج أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه فى حديث آخر) من ترك مالا فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعا فإلىّ وعلىّ وأنا أولى بالمؤمنين" وفى معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالها بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه، وذلك مشعر بأن من مات مديونا استحق ان يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين، وهو أحد المصارف الثمانية فلا يسقط حقه بالموت، ودعوى من ادَّعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقطة، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوى فى مثل قوله صلى الله عليه وسلم "وأنا وارث من لا وارث له عقل عنه وأرثه" أخرجه أحمد وابن ماجه وسعيد بن منصور والبيهقى وهم لا يقولون إن ميراث من لا وارث له مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج الطبرانى من حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخصوصية المدعاة ولفظه "من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلىَّ وعلى الولاة من بعدى من بيت المال" اهـ (قلت) وما عزاه الشوكانى رحمه الله فى هذا الباب من الأحاديث الى الأمام أحمد، سيأتى فى كتاب القرض والدين ان شاء الله تعالى والله الموفق
(٦٥) عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو اليمان قال

<<  <  ج: ص:  >  >>