للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم النَّائحة والمستمعة

(٧٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال شعبتان (١) من أمر الجاهليَّة لا يتركهما النَّاس أبدًا (٢) النَّياحة والطَّعن في النَّسب

(٨٠) عن أبي مالك الأشعريَّ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم


عن فعل النائحة، والرضا بالمعصية معصية فاشتركتا فى اللعنة، نعوذ بالله من ذلك (ترخيجه) (د. هق) قال المذنرى وليس فى اسناده من ترك، ورواه البزار والطبرانى وزاد فيه "وقال ليس للنساء فى الجنازة نصيب" اهـ
(٧٩) عن أبى هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنى سعيد عن أبى هريرة قال وسمعت أبى يحدث عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أبى قلت ليحيى كلاهما عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قال شعبتان الحديث (غريبه) (١) أى خصلتنا من خصال أهل الجاهلية، اى كان يفعلهما الناس فى الجاهلية قبل الاسلام (٢) أى حتى فى الاسلام، احداهما النباحة، وتقدم الكلام عليها، والثانية الطعن فى النسب وهو ان ينسب الرجل لغير أبيه، وقد رواه مسلم عن أبى هريرة أيضا بلفظ "اثنتان فى الناس هما بهم كفر. الطعن فى النسب. والنياحة على الميت" ففى هذه الرواية اطلق اسم الكفر عليهما (قال النووى) وفيه أقوال، أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية (قلت ويؤيده لفظ حديث الباب) قال (والثانى) أنه يؤدى الى الكفر (والثالث) أنه كفر النعمة والاحسان (والرابع) ان ذلك فى المستحل، وفى هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن فى النسب والنياحة؛ وقد جاء فى كل واحد منهما نصوص معروفة والله أعلم اهـ (تخريجه) (م) وقد علمت لفظه، ورواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد عن أبى هريرة بلفظ "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الكفر بالله. شق الجيب. والنياحة. والطعن فى النسب" وفى رواية لابن حبان ثلاثة هى الكفر، وفى أخرى ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الاسلام فذكر الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٨٠) عن أبى مالك الأشعرى (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى ابن اسحاق ثنا موسى أخبرنى أبان بن يزيد عن يحيى بن أبى كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام

<<  <  ج: ص:  >  >>