-[زوائد الباب ومذاهب العلماء في تسمية السقط وأن الأب أحق بتسمية ولده]-
.....
طس) وهو ضعيف (وعن أبي هريرة رضي الله عنه) مرفوعًا حق الولد على والده أن يحسن اسمه، ويزوجه إذا أدرك. ويعلمه الكتاب، رواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في مسند الفردوس (وعن عائشة) رضي الله عنها مرفوعًا حق الولد على والده أن يحسن اسمه. ويحسن موضعه. ويحسن أدبه، رواه البيهقي في شعب الإيمان، وقوله ويحسن موضعه أي يتخير له أمًا صالحةً، ويؤيده حديث "تخيروا لنطفكم" رواه (جه. هق. وصححه) (وعن عبد الله بن الشخير) قال كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا سأل عن اسم الرجل وكان حسنًا عرف ذلك في وجهه. وإن كان غير ذلك كرهه، فإذا نزل بالقرية سأل عن اسمها، فإن اكن اسمها حسنًا سر بذلك، وإن كان غير ذلك رؤي ذلك في وجهه (طب. طس) ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن بشير وهو ثقة وفيه ضعف (وعن أبي هريرة) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا أبردتم إليَّ بريدًا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم (بز. طس) وفي إسناده عند الطبراني عمر بن راشد فيه كلام، وطرق البزار ضعيفة (الأحكام) أحادث الباب تدل على أن أحب الأسماء إلى الله ورسوله عبد الله وعبد الرحمن وتقدمت الحكمة في ذلك في الشرح؛ ويليهما في الفضل ما في معناهما كعبد الرحيم ونحوه، قال أبو محمد ابن حزم، اتفقوا على استحسان الأسماء المضافةإلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك (وقد اختلف العلماء في أحب الأسماء إلى الله) فقال الجمهور أحبها إليه عبد الله وعبد الرحمن (وقال سعيد بن المسيب) أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء، والحديث الصحيح يدل على أن أحب الأسماء إليه عبد الله وعبد الرحمن اهـ (وفي حديث أبي الدرداء) أن الأب مطالب بتحسين اسم ابنه لأنه يدعى يوم القيامة باسمه واسم أبيه، وهو يدل على أن التسمية حق للأب لا للأم (قال الحافظ ابن القيم) هذا مما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب (قلت وأحاديث الباب مع الزوائد تدل على هذا) قال وهذا كما أنه يدعى لأبيه لا لأمه فيقال فلان بن فلان قال الله تعالى "ادعوهم لآبائهم هو أقسم عند الله" والولد يتبع أمه. في الحرية والرق، ويتبع أباه في النسب، والتسمية تعريف للنسب والمنسوب، ويتبع في الدين خير أبويه دينًا، فالتعريف كالتعليم والعقيقة، وذلك إلى الأب لا إلى الأم، وقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم، وتسمية الرجل ابنه كتسميته غلامه اهـ (فائدة) قال النووي في شرح المهذب (مذهب أصحابنا) استحباب تسمية السقط، وبه قال ابن سيرين وقتادة والأوزاعي (وقال مالك) لا يسمى ما لم يستهل صارخًا اهـ (وقال في الأذكار) يستحب تسميته فإن لم يعلم أذكر هو أو أنثى سمي باسم يصلح للذكر والأنثى كأسماء وهند وهنيدة وخارجة وطلحة وعميرة وزرعة ونحو ذلك (قال الإمام البغوي) يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه