للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١١٥ -

تحريم الدم بالأمان وإنه لا يقتل مؤمن بكافر

-----

فقال عمرو لا أقسمها فقال الزبير والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال عمرو والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة (أبواب الأمان والصلح والمهادنة)

(باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد ذكرا كان أم أنثى) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن (عن علي رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم هم يد على من سواهم ألا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده (عن أبي هريرة) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى


(غريبه) الزبير كان يرى أنها فتحت عنوة فتقسم، وعمرو كان يرى أنها فتحت صلحا فلا تقسم وأن ذلك خاص بأمير المؤمنين وكتب إليه في ذلك حبل الحبلة بفتح الموحدة فيهما، والحبلة جمع حابل ككتبة وكاتب، وهي المرأة الحبلى، والمراد حتى يغزو ولد الجنين الذي في بطن أمه، أي ولد الولد (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده رجل لم يسم، وفيه أيضا ابن لهيعة فيه كلام (باب) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة الخ (غريبة) إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك إظهارا لشرف أبي سفيان بعد إسلامه: زاد مسلم (ومن ألقى السلاح فهو آمن) (تخريجه) (م. د وغيرهما) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده في الفصل الثاني من مناقب عللا رضي الله عنه في أبواب منقبه من كتاب الخلافة والإمارة إن شاء الله تعالى (غريبة) أب تتساوى في القصاض والديات، والكفؤ النظير والمساوي، ومنه الكفاءة في النكاح، والمراد أنه لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من المفاضلة وعدم المساواة الذمة معناها العهد والأمان والضمان والحرمة والحق، وسمى المعاهد ذميا لدخوله في عهد المسلمين وأمانهم، والمعنى إذا أعطى المسلم أمانا أو عهدا للكافر المحارب جاز ذلك على جميع المسلمين: وظاهره سواء أكان المعطي (بكسر الطاء المهملة) رجلا أو امرأة حرا أو عبدا لإطلاق لفظ المؤمن، وفي رواية (المسلمون) بدل (المؤمنون) وقد أجاز عمر أمان عبد على جميع الجيش، وأجارت أم هاني، رجلين من أهل مكة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت وسيأتي أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا هو الرجل المحارب الذي أعطاه المسلمون عهدا بالأمان لا يجوز قتله في مدة الأمان إلا إذا نقض العهد (تخريجه) (ق د نس مذ ك) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معوية قال ثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا، والمدينة حرام فمن

<<  <  ج: ص:  >  >>