للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١١٨ -

لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له

-----

(عن عمرو بن الحارث) أن بكير بن عبد الله حدثه عن الحسن بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن جده أبي رافع قال بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم، قال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع، قال بكير وأخبرني الحسن أنم أبا رافع كان قبطيا (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه قال، ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له (عن أبلي بكرة) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها


هذا حديث حسن صحيح (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث الخ (غريبة) الظاهر أن قريشا بعثته برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيهم بجوابها كما يدل على ذلك سياق الحديث بالخاء المعجمة والسين المهملة بينهما مثناة تحتية لا انقض العهد يقال خاس بعهده أو بوعده إذا أخلفه، قال الطيبي المراد بالعهد هنا العادة الجارية المتعارفة بين الناس من أن الرسل لا يتعرض لهم بمكروه (وقوله ولا احبس) بالحاء المهملة بعدها موحدة (والبرد) بضم الموحدة والراء جمع بريد وهو الرسول، وإنما لم يحبسه صلى الله عليه وسلم لاقتضاء الرسالة جوابا على وفق مدعاهم بلسان من استأمنوه إنما أمره صلى الله عليه وسلم بالرجوع لأنه كما حمل تبليغ الجواب لزمه القيام بكلا الأمرين فيصير برفض بعض ما لزمه موسوما بسمة الغدر، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن قبول ذلك يعني الإسلام فارجع، وزاد أبو داود بعد قوله فارجع (قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت) (تخريجه) (د نس) وصححه ابن حبان (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز ثنا أبو هلال ثنا قتادة عن أنس بن مالك الخ (غريبة) جملة القول في هذا الحديث إن الأمانة والعهد يرجعان إلى طاعة الله عز وجل في أداء حقوقه وحقوق عباده كأنه لا إيمان ولا دين لمن لا يفي بعهد ميثاقه ولا يؤدي أمانته بعد حملها، وهي التكاليف من أمر ونهي والله أعلم (تخريجه) (حب) قال البيهقي سنده قوي، وأخرجه أيضا أبو يعلى والبغوي والبيهقي في الشعب عن أنس أيضا قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال ذلك، قال العلائى فيه أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسي وثقه الجمهور وتكلم فيه البخاري والله أعلم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أي ثنا وكيع ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة الخ (غريبة) أي بغير حق شرعي يوجب القتل قبل انتهاء مدة المعاهدة (وقوله حرم الله عليه الجنة) أي ما دام ملطخا بذنبه ذلك فإذا طهر بالنار صار إلى الجنة (تخريجه) (د نس ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وأخرج نحوه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وسيأتي في باب تحريم قتل المعاهد من كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>