للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٦٠ -

تفسير قوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد

-----

(باب ما جاء في المكاتب) (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق (وعنه من طريق ثان) أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد (عن أم سلمة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لأحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فليتحجب منه (عن ابن عباس) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكاتب يودي ما أعتق منه بحساب الحر وما أرق منه


الخبيثة ولذلك أمرت عائشة بيعها في أشد العرب ملكة (بفتحات) أي للأعراب الذين لا يحسنون إلى المماليك (تخريجه) (هق والأمامان) مالك في الموطأ والشافعي في مسنده: وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح (باب) أي هذا باب ما ورد من الأحاديث في حكم المكاتب بفتح التاء المثناة من فوق: وهو المملوك الذي كاتبه سيده على مال يؤديه إليه منجما أي مقسطا فإذا صار حرا والاسم الكتابة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن نمير ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب الخ (غريبة) أي مملوك فيشمل الأمة أيضا (وكوتب) مبنى للمفعول أي كاتبه سيده على مائة أوقية مثلا، والأوقية الهمزة بضم الهمزة وتشديد الياء التحتية اسم لأربعين درهما في ذلك الزمن أي مملوك لسيده حتى يؤدي ما بقي عليه من الكتابة ولو كان الباقي درهما كما صرح بذلك رواية لأبي داود من حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ (المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم) وهذا مذهب الجمهور ونقل عن علي رضي الله عنه أنه يعتق منه بقدر ما أدى (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا عباس الجزري ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد الحديث، وفي آخره بعد قوله فهو عبد هذه الجملة (كذا قال عبد الصمد عباس الجزري كان في النسخة عباس الجويري فأصلحه أبي كما قال عبد الصمد الجزري) اهـ (قلت) هو في سنن أبي داود والمستدرك للحاكم عباس الجريري والله أعلم (تخريجه) (د مذ جه ك) وصحح إسناده الحاكم وأقره الذهبي (سنده) حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن نسبهان عن أم سلمة الخ (غريبة) ظاهر الأمر الوجوب، معناه إذا كان معه المكاتب من المال ما في بما عليه من مال الكتابة فيجب على مولاته أن تحتجب منه وإن لم يكن قد سلمها المال المذكور وهو يقتضي أن يصير حرا أيضا: لكن قيل إنه محمول على الندب (انظر أحكام المكاتب في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ١٣٥ - ١٣٦ في الجزء الثاني) (تخريجه) (فع د مذ جه ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبان العطار ثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة) بضم أوله

<<  <  ج: ص:  >  >>