للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن دخول أقارب الزوج على المرأة غير أصوله وفروعه]-

(١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد (٢) من ساءته سيئته (٣) وسرته حسنته فهو مؤمن. (عن عمر بن الخطاب) (٤) رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن (عن عقبة بن عارم) (٥) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول (٦) على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو (٧) قال الحمو الموت (٨) (باب النهى عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة بغير حائل) (عن جابر بن عبد الله) (٩) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد. (عن أبى هريرة) ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد


ويكثر لهما الوسوسه بالزنا فبقعان فيه وسببه الخلوه * (١) هذا طرف من حديث طويل سياتى بسنده كاملا فى باب وجوب البيعة ولزومها فى كتاب الخلافة والامارة (غريبه) (٢) معناه ان المراة اذا كانت منفرده مع اجنبى كان الشيطان معها فاذا كان معها محرم تباعد الشيطان عنها (٣) اى لكونه يعتقد انه مؤخذ عليها (وسرته حسنته) اى لكونه راجيا ثوابها موقنا بنفعها (فهو مؤمن) اى كامل الايمان لان من لايرى للحسنه فائده ولا للسيئة آفة فذلك يكون من استحكام الغفله على قلبه فإيمانا ناقص (تخريجه) اورده الهيثمى وقال رواه (حم عل بز طب) وفيه عاصم بن عبيد وهو ضعيف * (٤) (سنده) حدثنا على بن اسحاق انبانا عبد الله يعنى ابن المبارك انبانا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بن الخطاب خطب بالجابية (فذكر حديثا سياتى بتمامه وشرخه فى بيان خطب عملر من ابواب خلافة عمر بن الخطاب خطب بالجانية (فذكر حديثا سياتى بتمامه وشرحه في بيان خطب عملر من ابواب خلافة عمر من كتاب الخلافة والامارات وفي اخره لايخلون احدكم بامراة الخ (تخريجه) (نس) وقال الحافظ العراقي حديث صحيح * (٥) (سنده) حدثنا حجاج انا ليث حدثنى يزيد بن ابى حبيب عن ابى الخير (يعنى مرئد بن عبد الله الليزنى) عن عقبه بن عامر الخ (غريبه) (٦) بالنصب على التحذير اى احذروا الدخول ويتضمن منع مجرد الدخول منع الخلوه بالطريق الاةلى (٧) بفتح المهمله وسكون الميم بعدها واو اى اخبرنى عن حكم دخول الحمو على المراة، والمراد بالمحو فى هذا الحديث اقارب الزوج غير أصله وفرعه كما قال النووى، لان اصله وفرعه محارم للزوجه ولا يوصفون بالموت، وانما المراد الاخ وابن الاخ ونحوهما ممن يحل لها تزويجه بها لو لم تكن متزوجه وقد جرت العاده بالتساهل فيه فيخلو الاخ بامراة اخيه فئببهه بالموت وهو اولى بالمنع من الاجنبى فالشر به اكثر والفتنه به امكن من الوصول الى المراة والخلوة بها من غير تكبر عليه بخلاف الاجنبى (فائدة) قال الاصمعى الاحماء من قبل الزواج، والاختان من قبل المراة، والاصهار يجمع الفريقين (٨) الى لفاؤه مثل لقاء الموت اذ الخلوة به تؤدى الى هلاك الدين ان وقعت المعصيه او نفس ان وجب الرجم او هلاك المراة بفراق زوجها اذاحملته الغيرة على المراة على طلاقها (تخريجه) (ق نس مذ) (باب) (٩) (سنده) حدثنا ابراهيم بن ابى العباس ثنا عبد الرحمن بن ابى الزناد عن موسى بن عقبة عن ابى الزبير عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه) (١٠) معناه لايضطجع الرجل مع الرجل أو

<<  <  ج: ص:  >  >>