للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة في لحاف واحد]-

(١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة إلا الولد والوالدة (٢) (وفى رواية) ألا لا يفضين (٣) رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. (عن عبد الله) (٤) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها (٥) كأنما ينظر إليها (زاد في رواية) إلا أن يكون بينهما ثوب (٦). (عن ابن عباس) (٧) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة * (عن أبى شهم) (٨) قال كنت رجلاً بطالاً (٩) قال فمرت بى جارية في بعض طرق المدينة إذ هويت إلى كشحها (١٠) (وفى لفظ أخذت بكشحها) فلما كان الغد قال فأتى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه فأتيته فبسطت يدى لأبايعه فقبض يده وقال (أحبك صاحب الجبيذة) (١١) يعنى أما إنك صاحب الحبيذة أمس، قال قلت يا رسول


المرأة مع المرأة فى لحاف واحد ليس بينهما حائل يمنع مباشرة جسد احدهما الاخر لان ذلك مظنة لوقوع المحرم من المباشره او مس العوره او غير ذلك، ويستثنى من ذلك المصافحه اذا اتحد الجسدان بل تستحب لما سياتى في باب المصافحه والالتزام من الابواب سنن الفطره، فاذا اختلف الجنسان فلا يجوز المصافحه بغير حائل لقوله صلى الله عليه وسلم انى لااصافح النساء: فما يفعله الناس الان من مصافحة الرجل للمراة الاجنبيه بغير حائل حرام لايجوز فعله (تخريجه) (طس ك) وصححه الحاكم واقره الذهبى (١) (سنده) حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريرى عن ابى نضره عن الطفاوى عن ابى هريره الخ (غريبه) (٢) اى الا الولد الصغير مع والدته مالم يميز وكذا مع والده ايضا كما يستفاد من الرواية الثانيه (٣) المراد بالافضاء هنا مباشرة جسد احدهما الاخر ولو بالمس باليد حالة النوم، قال فى المصباح افضى الرجل بيده الى الارض لمسهل بباطن راحته قاله ابن فارس وغيره (تخريجه) (د هق طس) وفى اسناده الطفاوى قال الحافظ فى التقريب لايعرف (قلت) يعضده احاديث الباب. (٤) (سنده) حدثنا ابو معاويه ثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله (يعنى ابن مسعود) الخ (غريبه) (٥) قال القابسي هذا اصل لمالك في سد الذرائع، فان الحكمه في هذا النهى خشية ان يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضى ذلك الى تطليق الواصفه او الافنتان بالمواصفه (٦) تخريجه اة توب يمنع مباشرة حسد احدهما فيجوز حينئذ الاضطجاع فى لحاف واحد (تخريجه) (خ د مذ). (٧) (سنده) حدثنا خلف بن الوليد ثنا اسرائيل عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس الخ (تخريجه) (بزطص) ورجال الامام احمد والبزار رجال الصحيح (٨) (سنده) حدثنا سريح ثنا يزيد بن عطاء عن بيان بن بشر عن قيس بن ابى حازم عن ابى شهم الخ (قلت) قال الحافظ فى الاصابة ابو شهم صاحب الجبيذة لايعرف اسمه ولانسبه، وقال البغوى مسكن الكوفه، وذكر ابن السكن ان اسمه فريد او يزيد بن شيبة، قال واخرج حديثه بنحو ماهنا) (غريبه) (٩) اى ليس لى عمل اشتغل به قال في المصباح يطل الاجير من العمل فهو بطال بين البطاله بالفتح وحكى بعض شارحى المعلقات الباطله بالكسر وقال هو افصح اهـ (١٠) الكشح الخصر وجاء في بعض الروايات فاهوى بيده الى خاصرتها اى لمسها وجسدها واللمس يطلق على الجس باليد قال تعالى (فلمسوه بايديهم) (١١) هكذا بالاصل (احسبك صاحب الجبيذة) وليس له معنى والظاهر انه حصل فيه تحريف من الناسخ ولعل صوابه (احسبك صاحب الجبيذة) ويؤيد ما فسر به في نفس الحديث، وجاء في الإصابة

<<  <  ج: ص:  >  >>