للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[نهي المخنثين من الدخول على النساء - وما جاء في السحاق والاستمناء باليد]-

الله بايعني فوالله لا أعود أبداً قال فنعم إذاً (باب نهى المخنثين عن الدخول على النساء) (عن زينب بنت أبى سلمة (١) عن أم سلمة رضى الله عنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث (٢) وعندها أخوها عبد الله بن أبى أمية (٣) والمخنث يقول لعبد الله يا عبد الله بن


بلفظ (فقبض يده وقال اصحاب الجبيذة امس؟ فقلت لااعود يارسول الله، قال فنعم اذا فبايعه اهـ والجبيذه بوزن بثينه قال في النهايه الجبذ لغة فى الجذب وقيل هو مقلوب (تخريجه) اورده الحافظ في الاصابه وعزاه للنسائى والبوغى وقال إسناده قوى اهـ (قلت) واخرجه ايضا الدولانى فى الكنى بسندالامام احمد ومتنه. (تتمه فيما جاء فى السحاق والاستمناء باليد) لمناسبة ذكر المباشرة واللمس فى هذا الباب رايت ان اذكر بعض ماوقفت عليه من الاحاديث والاثار واقوال العلماء في السحاق والاستمناء باليد للفائده فاقول * السحاق هو مباشرة فرج امراة فرج امراة اخرى بقصد التلذذ وقد جاء في ذلك حديث اورده الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد (عن وائله بن الاسقع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحاق بين النساء زنا بينهن، رواه الطبرانى، قال ورواه ابو العلى ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحاق النساء بينهن زنا قال ورجاله ايضا ثقات اهـ (قلت) واورده باللفظ الاول الحافظ السيوطى في الجامع الصغير وعزاه للطبرانى عن وائلهايضا وحسنه، قال المناوى اى مثل الزنا في لحوق مطلق الاثم وان تفاوت المقدار في الاغلظية، ولاحد فيه جمهور العلماء بل التعزيز فقط لعدم الايلاج كإطلاق الزنا العام على الزنا العينوالرجل واليد والفم مجازا هـ (قلت) وبه يقول ابن حزم، واستل بأحاديث مباشره الرجل الرجل والمراه المراه المذكوره في باب، قال فالمباشر منها لمن نهى عن مباشرته عاص مرتكب حرام على السواء فاذا استعملت بالفرج كانت حراما زائد او معصيه مضاعفة فبطل قول الحسن (يعنى بالاباحه) فى ذلك، ولا حجة لقول الزهرى اصلا (يعنى بالجلد مائة) ثم قال فلو عرضت فرجها شيئا دون ان تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه، قال وكذلك الاستمناء للرجل سواء بسواء لان مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المراه فرجها كذلك مباح باجماع الامه كلها، فاذ هو مباح فليس هناك زياده على المباح الا التعمد لنزول المنى فليس ذلك حراما اصلا لقوله الله تعالى (وقد فصل لكم ماحرم عليكم) وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم مافى الارض جميعا) الا اننا نكرهه لانه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس فى هذا فكرهته طائفه واباحته اخرى، وحكى عن ابن عباس انه قال نكاح الامه خير منه وهو خير من الزنا، وحكى عن مجاهد والحسن اباحته، وعن العلاء بن زياد عن ابيه انهم كانوا يفعلونه في المغازى، ويروى عن عطاء كراهته مطلقا اهـ باختصار وتصرف (قلت) وروى البيهقي عن الشافعى رحمه الله في قوله تعالى (والذين هم لفرجهم حافظون إلا على أزواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير ملوين) قال قال الشافعى رحمه الله فلا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة او ملك يمين فلا يحل الاستمناء والله اعلم (باب) (١) (سنده) حدثنا ابو معاويه ثنا هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابى سلمه الخ (غريبه) (٢) بفتح النون وكسرها والفتح المشهور، وهو الذى يلين في قوله ويتكسر في مشيته وينثنى فيها كالنساء وقد يكون خلقه وقد يكون تصنعا من الفسقه، ومن كان فيه خلقة فالغالب من حاله انه لا أرب له فى النساء ولذلك كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعددن هذا المخنث من غير اولى الاربة وكن لايحجبنه الى ان ظهر منه ماظهر من الكلام الاتى (٣) اسم ابى اميه حذيفة بن الغيرة بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أمية

<<  <  ج: ص:  >  >>