للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الدليل على رجم المحصن من كتاب الله عز وجل]-

عهد فيقولوا إنا لا نجد آية الرجم فتترك فريضة أنزلها الله تعالى (١) وأن الرجم في كتاب الله تعالى حق (٢) على من زنا إذا أحصن (٣) من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (٤) (وعنه من طريق ثان) (٥) قال خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه (وفى لفظ خطبنا) فحمد الله تعالى وأثنى عليه فذكر الرجم فقال لا نخدعن عنه (٦) فإنه حد من حدود الله تعالى، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده (٧) ولولا أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله عز وجل ما ليس منه لكتبته في ناحية من المصحف (٨) شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا من بعده، ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا (٩) (عن على رضى الله عنه) (١٠) قال إن الرجم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت نزلت


وهذه الآية مما نسخت تلاوته وبقى حكمه (١) هذا الذى خشيه عمر قد وقع من الخوارج ومن وافقهم من العتزلة، وهذا من كرامات عمر رضى الله عنه، ويحتمل انه علم ذلك من جهة النبى صلى الله عليه وسلم (٢) يعنى فى قوله تعالى (او يجعل الله لهن سبيلا) بين النبى صلى الله عليه وسلم ان المراد به رجم الثيب وجلد البكر، وسياتى في الباب التالى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذوا عنى خذا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (٣) بالبناء للمجهول من الاحصان والاحصان له معان والمراد هنا من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، والمراة فى هذا سواء والله اعلم (٤) يريد ان الرجم على الزنى باحد الامور الثلاثه وهى قيام البينهانه زنى وهو محصن، او حمل المراة ولم يعلم لها زوج او سيد، اواعترف الزانى: وللعلماء خلاف فى ذلك انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٢٨٣ في الجزء الثانى (٥) (سنده) حدثنا هشيم انبانا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال خطب عمر الخ (٦) بضم اوله مبنى للمفعول اى لايخدعكم عن رجم المحصن احد فانه حد حدود الله تعالى (٧) اى امر برجم نت ثبت لديه احصانهم وهو ماعز والغامديه واليهوديه وغيرهم (٨) المراد بذلك والله اعلم فى الحث على العمل بالرجم، لان حكم الاية باق وان نسخ لفظها، واذ لايسع عمر رضى الله عنه مع مزيد فقهه تجويز كتبها مع نسخ لفظها (٩) بفتح التاء اى احترقوا والمحش احتراق الجلد وظهور العظم ويروى امتحشوا بضم التاء باليناء للمفعول، وقد وقع مااخبر به عمر رضى الله عنه، وبعضه باق الى عصرنا هذا، والظاهره انه اخبر بذلك عن توفيق نعوذ بالله من الزبغ والزلل ونساله لنا ولهم الهدايه الى الحق وخير العمل (تخريجه) (ق. وتلامامان والاربعه) بدون ذكر الدجال زما بعده (١٠) (سنده) حدثنا يحيى بن زكريا بن ابى زائده اخبرنا مجالد عن عامر قال حملت شرائحه وكان زوجها غائبا، قال فانطلق بها مولاها الى على فقال لها على رضى الله عنه لعل زوجك جاءك او لعل احدا استكرهك على نفسك؟ قالت لا واقرت بالزنا، فجلدها على رضى الله عنه يوم الخميس وانا شاهده، ورجمها يوم الجمعه وانا شاهده، فامر بها فحفر لها الى السرة ثم قال إن

<<  <  ج: ص:  >  >>