للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[بأي شئ يضرب شارب الخمر وسبب زيادة حده إلى ثمانين]-

الطريق الأولى (عن أبى هريرة) (١) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوه، قال فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم (٢) أخزاك الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا رحمك الله (٣) (عن أبى سعيد الخدرى) (٤) ان النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل قال مسعر (٥) أظنه فى شراب فضربه النبى صلى الله عليه وسلم بنعلين أربعين (وعنه من طريق ثان) (٦) قال جلد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطا (٧) (عن أنس بن مالك) (٨) قال جلد النبى صلى الله عليه وسلم فى الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر قال يحيى (٩) فى حديثه أربعين، فلما كان عمر دنا الناس من الريف (١٠) والقرى قال لأصحابه ما ترون؟ قال عبد الرحمن (١١) اجعلها كأخف الحدود (١٢) فجلد عمر ثمانين (وعنه من طريق ثان) (١٣) أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد


من ولد عبد شمس بن عبد مناف فهو ابن عمه الأعلى بهذا الاعتبار (تخريجه) (م د جه هق) (١) (سنده) حدّثنا انس بن عياض حدثنى يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة الخ (غريبه) (٢) قيل هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه (٣) فيه أنه لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحد لما فى ذلك من اعانة الشيطان عليه، وقد تقدم فى حديث جلد الأمة النهى للسيد عن التثريب عليها، وتقدم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر السارق بالتوبة فلما تاب قال له تاب الله عليك، وهكذا ينبغى أن يكون الأمر فى سائر المحدودين، وفى قوله (قولوا رحمك الله) دلالة على مشروعية الدعاء له بالرحمة (تخريجه) (خ د هق) (٤) (سنده) حدّثنا مسعد عن زيد العمّى عن ابى الصديق عن ابى سعيد الخدرى الخ (غريبه) (٥) بوزن منبر احد رجال السند وهو ابن كدام بكسر أوله وتخفيف ثانيه ثقة ثبت (٦) (سنده) حدّثنا يزيد أنا المسعودى عن زيد العمى عن ابى نضرة عن ابى سعيد الخدرى قال جلد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم الخ (٧) يعنى ثمانين سوطا كما يستفاد من الحديث التالى (تخريجه) (مذ) وحسنه (٨) (سنده) حدّثنا يحيى وأبو نعيم قالا ثنا هشام ثنا قتادة وقال أبو نعيم عن قتادة عن أنس قال جلد النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٩) هو ابن حبيب الحارثى أحد الروايين اللذين روى عنهما الامام احمد هذا الحديث، ومعناه أن النبى صلى الله عليه وسلم جلد فى الخمر بالجريد والنعال أربعين وجلد أبو بكر أربعين كما يستفاد من الطريق الثانية (١٠) الريف المواضع التى فيها المياه أو هى قريبة منها (والقرى) البلاد الصغيرة، ومعناه لما كان زمن عمر بن الخطاب فتحت الشام والعراق وسكن الناس فى الريف ومواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الاعناب والثمار اكثروا من شرب الخمر، فزاد عمر فى حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها (١١) هو ابن عوف رضى الله عنه كما صرح بذلك فى الطريق الثانية (١٢) يريد حد القذف لأنه أخف الحدود المنصوص عليها فى القرآن وهى حد السرقة بقطع اليد وحد الزنا جلد مائة وحد القذف ثمانين، وفى هذا جواز القياس واستحباب مشاورة القاضى والمفتى أصحابه وحاضرى مجلسه من العلماء فى الاحكام (١٣) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ثنا حجاج قال سمعت

<<  <  ج: ص:  >  >>