للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[إقامة الحد على من شرب نبيذا فسكر]-

فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بسوط وحثى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب (١) (وعنه من طريق ثان) (٢) قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس يوم حنين يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتى بسكران فأمر من كان معه أن يضربوه بما كان فى أيديهم * (عن أبى التياح) (٣) عن أبى الوداك قال لا أشرب نبيذا بعد ما سمعت أبا سعيد الخدرى قال جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالوا إنه نشوان (٤) فقال إنما شربت زبيبا وتمرا فى دبّاءة (٥) قال فخفق (٦) بالنعال ونهز بالأيدى ونهى عن الدباء والزبيب والتمر أن يخلطا (عن ابن عمر) (٧) أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بسكران فضربه الحد فقال ما شرابك؟ فقال الزبيب والتمر، قال يكفى كل واحد منهما من صاحبه (٨) (عن على رضى الله عنه) (٩) قال ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي (١٠)


في غزوة حنين والله أعلم (١) زاد أبو داود فى روايته فلما كان أبو بكر أتى بشارب فسألهم عن ضرب النبى صلى الله عليه وسلم الذى ضربه فحزروه أربعين، فضرب أبو بكر أربعين، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمكوا فى الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين، قال وقال علىّ إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية اهـ (٢) (سنده) حدّثنا زيد بن الحباب قال حدثنى أسامة بن زيد قال حدثنى الزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس الخ (تخريجه) (فع د هق) وابن أبى حاتم وغيرهم وفى اسناده أسامة بن زيد بن أسلم العدوى المدنى ضعفه الامام احمد وابن معين من قبل حفظه، لكن له طرق ليس فيها أسامة المذكور، فقد رواه الامام الشافعى بسند رجاله من رجال الصحيحين، انظر بدائع المنن مع شرحه القول الحسن صحيفة ٣٠٣ و ٣٠٤ تجد الحديث مع أحكام الباب ومذاهب الأئمة فى ذلك (٣) (سنده) حدّثنا حجاج أنا شعبة عن أبى التياح الخ (غريبه) (٤) أى سكران (٥) بضم أوله وتشديد الموحدة واحدة الدباء وهو القرع كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة فى الشراب فنهوا عن الانتباذ فيها وهو معنى قوله (ونهى عن الدباء) وكان ذلك فى صدر الاسلام ثم نسخ بأحاديث كثيرة جاءت عن كثير من الصحابة منها حديث بريدة يرفعه (ونهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحرم شيئا ولا تحله وكل مسكر حرام) (م حم) وسيأتى كثير من الأحاديث فى هذا المعنى فى باب نسخ تحريم الانتباذ فى الأوعية الخ من كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى (٦) بضم الخاء المعجمة مبنى للمجهول أى ضرب (ونهز بالزاى بعد الهاء بالأيدى) أى دفع بها دفعا شديدا (تخريجه) (هق) ورجاله كلهم ثقات وأصله فى صحيح مسلم (٧) سنده حدّثنا وكيع ثنا سفيان عن ابن اسحاق عن النجرانى عن ابن عمر الخ (غريبه) (٨) جاء فى رواية اخرى فجلده الحد ونهى عنهما أن يجمعا، ومعنى قوله (يكفى كل واحد منهما من صاحبه) أنه لو شرب أحدهما منفردا لأوجب عليه الحد لأنه أسكره (تخريجه) (هق عل) وأورده الهيثمى وقال رواه احمد من رواية النجرانى عن ابن عمر ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح (٩) (سنده) حدّثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابى حصين عن عمير بن سعيد عن على الخ (غربيه) (١٠) من الوجد وله معان اللائق هنا الحزن (وقوله فمات) مسبب عن أقمت (وقوله فأجد مسبب عن السبب والمسبب معا)

<<  <  ج: ص:  >  >>