للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في قتل الشارب فى الرابعة وبيان نسجه]-

إلا الخمر فانه لو مات لوديته (١) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنّه (٢) (باب ما جاء فى قتل الشارب فى الرابعة وبيان نسخه) * (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) (٣) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه (٤) قال وكيع فى حديثه قال عبد الله (٥) ائتونى برجل قد شرب الخمر فى الرابعة فلكم على أن أقتله (عن معاوية) (٦) (يعنى ابن أبى سفيان) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد الرابعة فاقتلوه * (عن شرحبيل بن أوس) (٧) وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه (عن ابن عمر) (٨) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه


(إلا الخمر) اى صاحب الخمر كما صرح بذلك فى رواية الشيخين أى شاربها، قال الحافظ وهو بالنصب ويجوز بالرفع والاستثناء منقطع، اى لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات، ويحتمل ان يكون التقدير ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئا إلا من موت شارب الخمر، فيكون الاستثناء على هذا متصلا قاله الطيبى اهـ (١) هو بالتخفيف اى اعطيت ديته لمن يستحقها، وقد جاء مفسرا من رواية اخرى اخرجها النسائى وابن ماجه من رواية الشعبى عن عمير بن سعيد قال سمعت عليا يقول من أقمنا عليه حدا فمات فلا دية له إلا من ضربناه فى الخمر (٢) أى لم يسن فيه عددًا معينا بلفظه ونطقه، وجاء عند (د جه) فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا انما هو شئ جعلناه نحن، وعند أبى داود قلناه بدل جعلناه (تخريجه) (ق د جه هق) (٣) (سنده) حدّثنا وكيع حدثنى قرة وروح ثنا أشعث وقرة بن خالد المعنى عن الحسن عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبه) (٤) أى عند الرابعة كما صرح بذلك فى رواية اخرى من حديث عبد الله بن عمرو ايضا (قال وكيع) هو ابن الجراح شيخ الأمام أحمد (٥) يعنى ابن عمرو راوى الحديث (أئتونى برجل الخ) وانما قال ذلك ليحقق لهم صدق قوله بالفعل (تخريجه) الحديث اشار اليه أبو داود فى سننه، قال المنذرى أما حديث عبد الله ابن عمرو فوقع لنا من حديث الحسن البصرى عنه وهو منقطع: قال على بن المدينى الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو شيئا اهـ (قلت) حديث عبد الله بن عمرو أورده الهيثمى بلفظه فى مجمع الزوائد وقال رواه الطبرانى من طرق ورجال هذه الطريق رجال الصحيح اهـ (قلت) ويشهد له حديث معاوية الآتى بعده (٦) (سنده) حدّثنا عارم ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن معبد القاص عن عبد الرحمن بن عيد عن معاوية الخ (تخريجه) (د مذ جه هق) وقال البخارى هو أصح شئ فى هذا الباب وصححه ابن حزم (٧) (سنده) حدّثنا على بن عياش وعصام بن خالد قالا ثنا حريز قال حدثنى عمران بن مخمر، وقال عصام بن مخبر عن شرحبيل بن أوس الخ (تخريجه) (طب) وابن منده واشار اليه الحاكم ورجاله ثقات، واورده الهيثمى وقال رواه (حم طب) وفيه عمران بن مخمر ويقال مخبر ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح (٨) حدّثنا عبيد الله بن محمد النيمي أنا حماد بن سلمة عن حميد بن يزيد أبى الخطاب عن نافع عن ابن عمر الخ (وقوله فقال فى الرابعة أو الخامسة فاقتلوه) أو للشك من الراوى قال أبو داود وكذا فى حديث غطيف فى الخامسة اهـ (يعنى من غير شك) (تخريجه) (د هق) وفى اسناده حميد بن يزيد أبو الخطاب

<<  <  ج: ص:  >  >>