للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الدليل على أن قتل الشارب فى الرابعة منسوخ وكلام العلماء فى ذلك]-

فإن شربها فاجلدوه، فان شربها فاجلدوه فقال فى الرابعة أو الخامسة فاقتلوه * (عن عمرو بن الشريد) (١) أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب الرجل فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه أربع مرار أو (٢) خمس مرار ثم إذا شرب فاقتلوه * (عن أبى بشر) (٣) قال سمعت يزيد ابن أبى كبشة يخطب بالشام قال سمعت رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الملك بن مروان فى الخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الخمر إن شربها فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه. ثم إن عاد فاجلدو ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه (عن أبى هريرة) (٤) ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر (٥) فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه (وعنه من طريق ثان) (٦) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سكر (٧) فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاضربوا عنقه، قال الزهرى فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران فى الرابعة فخلى سبيله (٨) (باب هل يثبت الحد على من وجد منه سكر أو ريح ولم يعترف؟) * (عن ابن عباس) (٩) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت (١٠) فى الخمر حدا، قال ابن عباس شرب


قال الحافظ فى التقريب مجهول الحال من السابعة (١) (سنده) حدّثنا يعقوب ثنا أبى عن ابن اسحاق قال حدثنى عبد الله بن ابى عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى ان عمرو بن الشريد حدثه أن أباه حدثه الخ (غريبه) (٢) او للشك من الراوى (تخريجه) (طب ك. والاربعة) وصححه الحاكم واقره الذهبى (٣) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبى بشر الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد، وأورده الهيثمى وقال رواه احمد، ويزيد بن أبى كبشة وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح (٤) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن ابى صالح عن أبيه عن ابى هريرة الخ (غريبه) (٥) المراد اى شئ يسكر كثيره عادة وان لم يكن من ثمرات النخيل والأعناب، وهذا مذهب الجمهور (٦) (سنده) حدّثنا يزيد انا ابن ابى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابى هريرة الخ (٧) احتج به الحنفية فى ان من شرب شيئا من غير الخمر التى تكون من عصير العنب لا يحد الا اذا سكر فعلا، وقالوا هو من تعليق الحكم بالوصف وهو مقيد لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم فى الطريق الأولى (من شرب الخمر فاجلدوه) فيكون المراد به مع السكر ولأن الشارب فى العرف هو السكران، انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٣٠٥ فى الجزء الثانى (٨) استدل به القائلون بنسخ قتل الشارب فى الرابعة، قال الترمذى وانما كان هذا فى أول الأمر ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن المنكدر عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتلوه قال ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا: قال فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا فى ذلك فى القديم والحديث ومما يقوى هذا ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله إلا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك لدينه اهـ انظر القول الحسن شرح بدائع المنن فى الجزء الثانى صحيفة ٣٠٦ (باب) (٩) حدّثنا روح وابن عبادة ثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (١٠) أى لم يوقت يقال وقت يقت ومنه قول الله تعالى {ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) فهو من التوقيت أي لم يقدره

<<  <  ج: ص:  >  >>