للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في قدر التعزير والحبس فى التهم]-

رجل فسكر فلقى (١) يميل فى فج فانطلق به إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال فلما حاذى بدار عباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه (٢) من ورائه فذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فضحك وقال قد فعلها، ثم لم يأمرهم فيه بشئ (عن علقمة) (٣) عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ سورة يوسف بحمص فقال رجل ما هكذا أنزلت (٤)، فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر فقال أتكذّب بالحق وتشرب الرجس؟ لا أدعك حتى أجلدك حدًا، قال فضربه الحد وقال والله لهكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب ما جاء فى قدر التعزير والحبس فى التهم) (عن أبى بردة) (٥) بن نيار أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد (٦) فوق عشر جلدات (٧) إلا فى حد من حدود الله عز وجل (٨) (وعنه من طريق ثان) (٩) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط


بقدر ولا حده بحد (١) بضم اللام وكسر القاف أى وجده الناس فى الطريق لا يملك نفسه فكاد أن يقع على الأرض من شدة السكر (٢) أى احتضنه مستجيرا به (تخريجه) (د نس هق) وقوى الحافظ اسناده وقد استدل به القائلون بان حد السكر غير واجب وأنه غير مقدر، وانما هو تعزير فقط: والجواب عن ذلك انه قد وقع الإجماع من الصحابة على وجوبه، وانما لم يقم النبى صلى الله عليه وسلم الحد على هذا الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك الشهادة عنده، ولا يجب على الامام أن يقيم الحد على شخص بمجرد اخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه، ولا يلزمه البحث بعد ذلك لما تقدم من مشروعية الستر وأولوية ما يدرأ الحد على ما يوجبه والله أعلم (٣) (سنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله الخ (غريبه) (٤) جاء فى رواية أخرى فقال عبد الله ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فقال أحسنت، فبينا هو يراجعه إذ وجد منه ريح الخمر الخ (تخريجه) (ق هق) وغيرهم، وقد استدل بهذا الأثر القائلون بأنه يجب الحد على من ثبت عليه ريح الخمر: وللعلماء خلاف فى ذلك، انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٣٠٧ فى الجزء الثانى (باب) (٥) (سنده) حدّثنا حجاج قال ثنا ليث يعنى ابن سعد قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن أبى بردة الخ (غريبه) (٦) بضم أوله وفتح اللام مبنى للمجهول وروى بفتح اوله وكسر اللام وروى بصيغة النهى مجزوما كما فى الطريق الثانية (٧) اى اسواط كما فى الطريق الثانية وليس السوط متعينا بل المراد عشر ضربات كما صرح بذلك فى رواية أخرى (٨) المراد به ما ورد عن الشارع مقدرا بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما (٩) (سنده) حدّثنا سريج قال ثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار قال حدثنى عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ان أباه حدثه أنه سمع أبا برده بن نيار الانصارى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) (ق مذ جه هق ك) وفيه دلالة على جواز الجلد للتعزير الا أنه لا يزيد على عشرة اسواط الا فى حد من حدود الله تعالى كالزنا والقذف وشرب الخمر، وللعلماء خلاف فى ذلك فاخذ بظاهره الليث وأحمد فى المشهور عنه واسحاق، وقال مالك والشافعى وصاحبا أبى حنيفة تجوز الزيادة على العشر، وهل يختلف التعزير باختلاف أسبابه؟ قال أبو حنيفة والشافعى لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود فى الجملة وأدناها عند أبى حنيفة أربعون فى الخمر، وعند الشافعى وأحمد عشرون فيكون أكثر التعزير عند أبى حنيفة تسعة وثلاثين، وعند الشافعى وأحمد تسعة عشر، وقال مالك للامام أن يضرب فى التعزير أى عدد أدى إليه اجتهاده، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>