للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[نهي المرأة أن تطلب طلاق زوجة من زوجها لتحل محلها]-

(عن أبي هريرة) رضى الله عنه (١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يخطب (٢) الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم (٣) على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها (٤) ولا على خالتها ولا تسأل طلاق اختها (٥) لتكفئ ما فى صحفتها ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها (عن سمرة بن جندب) (٦) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة أخيه او يبتاع على بيعه (عن فاطمة بنت قيس) (٧) قالت طلقنى زوجى (٨) ثلاثا فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد فى بيت ابن ام مكتوم (عن سفيان) (٩) سمعه من ابى بكر بن أبى الجهم سمعت فاطمة بنت قيس قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنينى (١٠) فآذنته فخطبها معاوية بن أبى سفيان وأبو الجهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية (١١) فرجل ترب


(١) (سنده) حدّثنا يزيد انا هشام بن حسان عن محمد عن ابى هريرة الخ (غريبه) (٢) الرواية بالرفع على سبيل الخبر والمراد به النهى وهو أبلغ فى النهى لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهى قد يقع مخالفته فكأن المعنى عاملوا هذا النهى معاملة الخبر المتحتم قاله النووى (٣) بالرفع معطوف على لا يخطب والمراد به النهى وكذا يقال فيما بعده (والسوم) من المساومة اى المجاذبة بين البائع والمشترى على السلعة وفصل الثمن، يقال سام يسوم سوما وساوم واستام، والمنهى عنه ان يتساوم المتابيعان فى السلعة ويتقارب الانعقاد فيجئ رجل آخر فيشتريها بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الافساد، ويباح فى اول العرض والمساومة (٤) اى ان كانت العمة سابقة فان اللاحقة هى المنكوحة على السابقة وفى الرواية اختصار وكذا العكس (٥) قال النووى معناه نهى المرأة الأجنبية ان تسأل الزوج طلاق زوجته وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعرفته ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك باكتفاء ما فى الاناء مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت من النسب او فى الاسلام والله اعلم اهـ (قلت) ويؤيد كلام النووى قوله فى الحديث (ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها) اى ولتتزوج هذا الرجل او غيره من غير ان تسأل طلاق اختها فانها لا تأخذ إلا ما كتب الله لها من الرجال او النفقة او الأولاد (والصحفة) هى الإناء يكون فيه الماء ونحوه (تخريجه) (ق هق والأربعة) مطولا ومختصرا بألفاظ مختلفة والمعنى واحد (٦) (سنده) حدّثنا سليمان بن داود الطيالسى ثنا عمران عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب الخ (تخريجه) اورده الهيثمى وقال رواه (بز طس طص) وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وفيه ضعف (٧) (سنده) حدّثنا يزيد بن هارون قال ثنا زكريا عن جابر قال حدثتنى فاطمة بنت قيس قالت طلقنى زوجى الخ (غريبه) (٨) كانت تحت ابى عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات كما صرح بذلك فى بعض طرق الحديث (تخريجه) (م. والاربعة وغيرهم) (٩) (سنده) حدّثنا وكيع عن سفيان الخ (غريبه) (١٠) اى اخبرينى بانتهاء عدتك وهذا اللفظ اعتبره العلماء تعريض بالخطبة فى عدة المبتوتة وما كان صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه فقد جاء فى آخر الحديث انه كان يخطبها لأسامة (١١) يعنى ابن ابى سفيان (وقوله ترب) (بفتح اوله وكسر ثانيه) اى فقير وكان إذ ذاك فقيرا لا مال له فسبحان مغير الأحوال

<<  <  ج: ص:  >  >>