للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى]-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر والا فانى أنشدك (١) كانها عظّمت ذلك عليه (٢) قال فنظرت اليها فتزوجها فذكر من موافقتها (٣) (عن ابى حميد الساعدى) (٤) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر اليها لخطبته وان كانت لا تعلم (عن ابى هريرة) (٥) قال خطب رجل امرأة فقال يعنى النبى صلى الله عليه وسلم انظر اليها فإن فى أعين الأنصار شيئا (٦) (باب لا نكاح إلا بولى وما جاء فى زواج العبد بغير إذن سيده) (حدّثنا اسماعيل) ثنا ابن جريج قال أخبرنى سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة (٧) بغير أمر مولاها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل (٨) فان أصابها فلها مهرها بما أصاب منها (٩) فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (١٠) قال ابن جريج فلقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه (١١)


ستر فتكون فيه الجارية البكر (١) أى أسألك بالله أن لا تنظر الىّ إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك (٢) معناه أنه أمر محظور لا يجوز إلا لحاجة شرعية (٣) أى فذكر من موافقتها ما ذكر، حذف المفعول للتعظيم وأنه قدر لا يحيطه الوصف، وفى رواية البيهقى فما وقعت عندى امرأة بمنزلتها ولقد تزوجت سبعين أو بضعا وسبعين امرأة (تخريجه) (نس مذ جه هق حب مى ك) وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبى * (٤) (سنده) حدّثنا أبو كامل ثنا زهير ثنا عبد الله بن عيسى حدثنى موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبى حميد أو أبى حميدة قال وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه احمد الا أن زهيرا شك فقال عن أبى حميد أو أبى حميدة، والبزار من غير شك والطبرانى فى الأوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح (٥) (سنده) حدّثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة الخ (غريبه) (٦) أى مما ينفر عنه الطبع ولا يستحسنه، قيل المراد بالشئ صفر فى العين أو زرقة، وفيه دلالة لذكر مثل هذا للنصيحة والله اعلم (تخريجه) (م نس هق) ولفظ مسلم عن أبى هريرة قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت اليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر اليها فان فى أعين الانصار شيئا اهـ والظاهر أن قوله فى رواية مسلم انه تزوج يريد بذلك الخطبة وتمام الاتفاق والله اعلم (باب) (غريبه) (٧) اى زوجت نفسها (بغير امر مولاها) اى وليها كما جاء فى بعض الروايات، والمراد بالولى هنا الاقرب فالأقرب من العصبة وهذا مذهب الجمهور، وروى عن أبى حنيفة أن ذوى الأرحام من الأولياء، فاذا لم يكن ثمّ ولى أو كان موجودًا وعضل انتقل الأمر الى السلطان لأنه ولى من ولى له كما سيأتى (٨) كرر هذه الجملة ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة (٩) جاء فى بعض الروايات (بما استحل من فرجها) والمراد بما استمتع به منها (وقوله فان اشتجروا) يعنى الأولياء أى إن اختلفوا وتنازعوا اختلافا للعضل كانوا كالمعدومين، قاله القارى، وفى مجمع البحار التشاجر الخصومة، والمراد المنع من العقد دون المشاحة فى السبق الى العقد، فاما اذا تشاجروا فى العقد ومراتبهم فى الولاية سواء، فالعقد لمن سبق اليه منهم اذا كان ذلك نظرا منه فى مصلحتها اهـ (١٠) هذا اذا امتنع الولى أو لم يوجد أصلا، وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولى (١١) أى أنكر روايته عنه وقد حمله العلماء على

<<  <  ج: ص:  >  >>