للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قوله صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما]-

قال وكان سليمان ابن موسى وكان فأثنى عليه، قال عبد الله (١) قال أبى السلطان القاضى لأن إليه أمر الفروج والأحكام (عن ابن عباس) (٢) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى (٣) والسلطان ولى من لا ولى له * (عن أبى بردة) (٤) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى * (عن ابن عباس) (٥) أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة بنت الحارث فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبىّ صلى الله عليه وسلم (عن عقبة ابن عامر) (٦) أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان (٧) فهو للأول منهما، واذا باع من رجلين فهو للأول منهما قال أبى (٨) وقال يونس وإذا باع الرجل


النسيان بدليل أن الزهرى رغما عن إنكاره للحديث فقد مدح سليمان بن موسى بقوله (وكان سليمان بن موسى وكان) يعنى أنه ذكر ألفاظا تدل على الثناء عليه فلا يعقل أن يتقول عليه ما لم يقل (١) هو عبد الله ابن الامام احمد رحمهما الله (تخريجه) (د مذ جه حب ك) وحسنه الترمذى وصححه الحاكم وأقره الذهبى (٢) (سنده) حدّثنا معمر بن سليمان الرقى عن الحجاج عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (٣) هذا النفى يحتمل أن يكون للكمال أو للصحة وهو إلى نفى الصحة أقرب كما ذهب إليه الجمهور، أنظر أحكام هذا الباب ومذاهب الائمة فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٣١٧ و ٣١٨ فى الجزء الثانى (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه الطبرانى وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس وبقية رجاله ثقات، قال ورواه ابن ماجه خلا قوله والسلطان ولى من لا ولى له اهـ (٤) (سنده) حدّثنا أسباط ابن محمد عن يونس بن أبى اسحاق عن أبى بردة، ويزيد بن هارون قال ثنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن أبى بردة عن أبيه الخ (يعنى أبا موسى الاشعرى) (تخريجه) (حب ك) وصححاه ورواه أيضا الاربعة وذكر له الحاكم طرقا، قال وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا، وأسند الحاكم أيضا من طريق على بن المدينى ومن طريق البخارى والذهلى وغيرهم أنهم صححوا حديث اسرئيل وأقره الذهبى، وقال قال ابن المدينى حديث اسرائيل فى (لا نكاح إلا بولى صحيح) اهـ (قلت) وراه ايضا الامام احمد من عدة طرق احدها طريق اسرائيل عن ابى اسحاق عن ابى بردة عن أبيه كما تقدم فى السند والله الموفق (٥) (سنده) حدّثنا سريج ثنا عباد يعنى ابن العوام عن الحجاج عن الحكم (يعنى ابن عتيبة) عن مفسم عن ابن عباس الخ (تخريجه) (عل) وفى اسناده الحجاج بن أرطاة، قال أبو حاتم إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب فى حفظه وصدقه، وقال ابن معين صدوق يدلس روى له مسلم مقرونا بغيره (قلت) وله شاهد من حديث أبى هريرة موقوفا عليه بلفظ (ليس للنساء من عقدة النكاح شئ، جعلت ميمونة أمرها الى أم الفضل فجعلته أم الفضل الى العباس فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أورده الهيثمى وقال رواه (طب طس) وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات (٦) (سنده) حدّثنا سويد ابن عمرو الكلبى ويونس قالا ثنا أبان قال ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر الخ (غريبه) (٧) جاء فى رواية أخرى عن عقبة أيضا بلفظ (ايما امرأة زوجها وليان فهى للاول منهما الخ) والمعنى اذا زوج الوليان امرأة من رجلين بعد إذنها لهما فهى زوجة للأول، أى السابق فى العقد فان وقعا معا او جهل السابق منهما بطلا معا أنظر مذاهب الائمة فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٣١٩ و ٣٢٠ فى الجزء الثانى (٨) القائل قال أبى هو عبد الله بن الامام احمد رحمهما الله ويونس أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>