للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[تتمة فيما جاء فى الشهادة فى النكاح]-

بيعا من رجلين (عن جابر بن عبد الله) (١) أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله (٢) فهو عاهر (باب ما جاء فى إجبار البكر واستئمار الثيب) (عن ابن عباس) (٣) أن رسول الله


الراويين اللذين روى عنهما الامام احمد هذا الحديث، ومعناه أن يونس قال فى روايته (وإذا باع الرجل بيعا من رجلين) بدل ما تقدم بلفظ (وإذا باع من رجلين) واتفق الراويان على قوله فهو للأول منهما (تخريجه) (هق) عن عقبة ايضا قال والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب اهـ (قلت) رواه (ك هق ايضا. والاربعة) كلهم من حديث الحسن عن سمرة بن جندب وحسنه الترمذى وصححه الحاكم وأقره الذهبى، وكذلك رواه الامام احمد عن سمرة أيضا وتقدم فى الجزء الخامس عشر فى باب من باع سلعة من رجل الخ من كتاب البيوع والكسب (١) (سنده) حدّثنا وكيع ثنا حسين عن عبد الله بن عقيل عن جابر الخ (غريبه) (٢) أو للشك من الراوى يشك هل قال بغير إذن مواليه أو قال بغير إذن أهله بدل مواليه، وعلى كل حال فالمراد بالموالى أو الأهل ساداته (وقوله فهو عاهر) أى زان، ويستفاد منه بطلان نكاح العبد بغير إذن سيده، والى ذلك ذهب الائمة الشافعى واحمد واسحاق محتجين بأنه صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه عاهر والعاهر الزانى والزنا باطل ولا يصير العقد صحيحا عندهم بالاجازة بعده، وقال الامامان أبو حنيفة ومالك يصح موقوفا على أجازة المولى (تخريجه) (د مذ حب هق ك) وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم وأقره الذهبى (تتمة فيما جاء فى الشهادة فى النكاح) أعلم أرشدنى الله وإياك أنى لم أقف على حديث صحيح مرفوع فى مسند الامام احمد ولا فى الكتب الستة يحتج به على اعتبار الشهادة فى النكاح إلا ما رواه الترمذى من حديث ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة) وذكر الترمذى انه لم يرفعه غير عبد الاعلى وانه قد وقفه مرة وأن الوقف اصح، قال صاحب المنتقى وهذا لا يقدح لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوى الحديث وقد يقفه اهـ قال الترمذى والصحيح ما روى عن ابن عباس (لا نكاح إلا ببينة) وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن ابى عروبة نحو هذا موقوفا اهـ (قلت) وجاء فى غير المسند والكتب الستة فى هذا الباب احاديث وآثار كثيرة كلها ضعيفة أو موقوفة (منها) ما رواه الدارقطنى والبيهقى فى العلل من حديث عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل) وفى إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك (ومنها) ما رواه (قط هق) من حديث عائشة قالت (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجرا فالسلطان ولى من لا ولى له) وإسناده ضعيف (ومنها) ما رواه الامامان عن أبى الزبير المكى أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، وفى الباب غير ذلك كثير وكلها لا تخلو من علل، قال الشوكانى فى شرح الدرارى وهذه الأحاديث وما ورد فى معناها يقوى بعضها بعضا وبهذ أخذ الجمهور اهـ (قلت) أنظر أحكام الشهادة فى النكاح فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٣١٩ فى الجزء الثانى والله أعلم (باب) (٣) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق أنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>