للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيب]-

صلى الله عليه وسلم قال ليس للولى مع الثيب أمر (١) واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها (وعنه أيضا) (٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأيّم (٣) أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها وإذنها صماتها (٤) (وعنه من طريق ثان) (٥) يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها (٦) فى نفسها وأذنها صماتها (عن أبى هريرة) (٧) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر، والثيب تشاور (٨) قيل يا رسول الله إن البكر تستحى، قال سكوتها رضاها (وعنه من طريق ثان) (٩) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تستأمر (١٠) فى نفسها، والبكر تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت


عباس الخ (غريبه) (١) أى ليس له اجبارها على الزواج وان كان الزوج كفؤا فان امتنعت لم تجبر (وقوله واليتيمة الخ) هى فى الأصل الصغيرة التى لا أب لها والمراد هنا البكر البالغة سماها يتيمة باعتبار ما كانت لقوله تعالى {وآتوا اليتامى أموالهم} وفائدة التسمية بها مراعاة حقها والشفقة عليها فى تحرى الكفاءة والصلاح، فان اليتيم مظنة الرأفة والرحمة، ثم هى قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها فكأنه صلى الله عليه وسلم شرط بلوغها فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر قاله على القارى فى شرح المرقاة (وقوله تستأمر) معناه تستأذن والمآمرة المشاورة (وقوله فصمتها) أى سكوتها (إقرارها) أى رضاها كما صرح بذلك فى حديث أبى هريرة الآتى، والمعنى أنها لا تحتاج إلى إذن صريح منها كالثيب بل يكتفى بسكوتها لكثرة حيائها (تخريجه) (د نس هق قط حب) وصححه ابن حبان والحافظ السيوطى * (٢) (سنده) حدّثنا عبد الرحمن ابن مهدى عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبه) (٣) بفتح الهمزة وتشديد التحتية مكسورة هى فى الأصل من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، والمراد هنا الثيب لرواية (الثيب أحق بنفسها الخ) الآتية فى الطريق الثانية ولمقابلته بالبكر (وقوله أحق بنفسها) يقتضى المشاركة فيفيد أن لها فى نفسها فى النكاح حقا ولوليها حقا، فحقه أن لا تزوج إلا بواسطته كما ذهب إليه الجمهور، وحقها أن لا تجبر على الزواح إذا لم تقبله، وحقها أوكد من حقه، مثال ذلك أنه لو أراد أن يزوجها من كفؤ فامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولى أجبر، فان أصر زوّجها القاضى، فدل عن تأكيد حقها ورجحانه فلا ينافى هذا الحديث حديث (لا نكاح إلا بولى) (٤) بضم الصاد المهملة معناه السكوت أى سكوتها كإذنها، ولا يصح أن يكون إذنها مبتدأ لأن الاذن لا يصح أن يوصف بالسكوت لأنه يكون نفيا له (٥) (سنده) حدّثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٦) أى إن كانت بالغة ندبا عند الأئمة الثلاثة ووجوبا عند أبى حنيفة والظاهرية (تخريجه) (م. والأربعة وغيرهم) (٧) (سنده) حدّثنا هشيم عن عمر بن أبى سلمة عن أبى هريرة الخ (غريبه) (٨) من المشورة بضم المعجمة وفيه لغة بسكونها يقال شاورته فى كذا واستشرته راجعته لأرى رأيه فيه فأشار على بكذا أرانى ما عنده فيه من المصلحة والمراد هنا أن تنطق بلسانها عن رغبتها كما صرح بذلك فى الحديث التالى بخلاف البكر فانه يكتفى بسكوتها لأن من شأنها الحياء، وهذا هو الفارق بين الثيب والبكر (٩) (سنده) حدّثنا اسماعيل ثنا الحجاج ابن أبى عثمان عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمه عن أبى هريرة الخ (١٠) عبر هنا عن الثيب بالاستئمار وعن البكر بالاستئذان، والظاهر أن معناهما واحد، لأن الأحاديث لم تفرق بينهما إلا بالسكوت من

<<  <  ج: ص:  >  >>