للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في اليتيمة وأنها لا تزوج إلا بإذنها ورضاها]-

(عن عائشة رضى الله عنها) (١) قالت تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست سنين (وفى لفظ سبع سنين) (٢) بمكة ممتوفَّى خديجة (٣) ودخل بى وأنا ابنة تسع سنين بالمدينة (باب عدم اجبار اليتيمة وأنها لا تزوج إلا بإذنها ورضاها) (عن عبد الله بن عمر) (٤) قال توفى عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الاوقص قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله (٥) وهما خالاى قال فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعنى إلى أمها فأرغبها فى المال فحطت (٦) إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قدامة بن مظعون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة أخى أوصى بها الىّ فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم اقصر بها فى الصلاح ولا فى الكفاءة ولكنها امرأة وانما حطت الى هوى أمها، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هى يتيمة (٧) ولا تنكح إلا بإذنها، قال فانتزعت والله منى بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة


(ق هق. وغيرهم) (١) (سنده) حدّثنا سليمان بن داود قال أنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٢) فى أكثر الروايات بنت ست ويجمع بينهما بأنه كان لها ست وكسر، ففى رواية اقتصرت على الست وتركت سنة الكسر، وفى رواية عدت سنة الكسر والله أعلم (٣) أى فى السنة التى توفيت فيها خديجة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ورضى عنها، قيل كان ذلك فى السنة العاشرة قبل الهجرة بثلاث سنين: وقيل قبل الهجرة بسنة وهو الظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم نبى بعائشة فى السنة الثانية من الهجرة ويؤيد ذلك ما روى عن عروة أنه قال ما ماتت (يعنى خديجة) إلا بعد الإسراء بعد أن صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلت) والاسراء كانت فى السنة الثانية عشرة قبل الهجرة بسنة قاله مقاتل وجزم به النووى والله أعلم (تخريجه) (ق فع وغيرهم) أنظر أحكام هذا الباب فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٣٢١ و ٣٢٢ فى الجزء الثانى (باب) * (٤) (سنده) حدّثنا يعقوب ثنا أبى عن ابن اسحاق حدثنى عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر الخ (غريبه) (٥) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما (٦) بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضا أى مالت إليه وأسرعت (٧) قال فى المنار وفى تخصيص اليتيمة بلفظها فى هذا الحديث وغيره ما يحتاج إلى فضل نظرا لانه ان كان المراد الكبيرة فلا فرق بين اليتيمة وغيرها وإن كان المراد الصغيرة فكيف يعتبر رضاها، وإن كان المراد إلا برضاها ولا يعتبر رضاها حتى تبلغ فينتج أنها لا تزوج الصغيرة اليتيمة حتى تبلغ، وهو مراد الشافعى ومن معه، إلا أنه يرد عليه ما ذكر من تزويج المغيرة قال وأحسن ما يتخلص به من الإشكال أن المراد باليتيمة الصغيرة المميزة، وقد صح عبادات المميز وصح تخييره والعمل على اختياره لأحد أبويه ولا فرق بين حكم وحكم ما لم يمنع مانع، وصح أيضا بيعه باذن وليه فيتعين حمل اليتيمة على حقيقته ما أمكن، وقد جاء إطلاق ذلك فى أعم من الحقيقة والمجاز كما فى قوله تعالى {وان خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى} وكما فى حديث أبى موسى وأبى هريرة الآتيين والله أعلم (تخريجه) (هق قط ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبى وروى ابن ماجه طرفا منه: وأورده الهيثمى وقال رواه أحمد ورجاله ثقات اهـ (قلت) وهو يدل على أن اليتيمة لا يجبرها وصى ولا غيره: أنظر كلام الأئمة فى هذا فى القول الحسن شرح بدائع المنن ص ٣٢١ فى الجزء الثانى فى باب خطبة الصغيرة إلى وليها

<<  <  ج: ص:  >  >>