للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في تزويج الأب بنته الثيب أو البكر البالغ بغير رضاها]-

خطب عبد الله بن عمر ابنتى فأنكحها أبوها يتيما فى حجره ولم يؤامرها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ فقال نعم، فقال اشيروا (١) على النساء فى أنفسهن وهى بكر فقال صالح فانما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر (٢) فان له فى مالى مثل ما أعطاها (عن ابن عمر) (٣) أنه خطب الى نسيب له (٤) ابنته قال فكان هوى أم المرأة فى ابن عمر، وكان هوى أبيها فى يتيم له قال فزوجها الأب يتيمه ذلك فجاءت (٥) الى النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال النبى صلى الله عليه وسلم آمروا (٦) النساء فى بناتهن (باب ما جاء فى تزويح الاب بنته الثيب أو البكر البالغ بغير رضاها) (عن حجاج بن السائب) (٧) ابن أبى لبابة بن عبد المنذر الانصارى أن جدته أم السائب خناس (٨) بنت خذام بن خالد كانت عند رجل قبل أبى لبابة تأيّمت منه فزوّجها أبوها خذام بن خالد رجلا من بنى عمرو بن عوف بن الخزرج فأبت الا أن تحط الى أبى لبابة (٩) وأبى أبوها الا أن يلزمها العوفى حتى ارتفع أمرها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هى أولى بأمرها فألحقها بهواها، قال فانتزعت من العوفى (١٠) وتزوجت أبا لبابة فولدت له أبا


(١) معناه هنا شاوروهن، والظاهر ان قوله (وهى بكر) مدرجة من تفسير الراوى يبين ان بنت صالح كانت بكرا، واذا كانت الاستشارة مطلوبة من البكر فهى من الثيب من باب اولى (٢) معناه انى ما زوجتها لليتيم إلا لأن ابن عمر سمى لها من الصداق شيئا لا يزيد عما يستحقه اليتيم فى مالى فاليتيم اولى والله اعلم (تخريجه) لم اقف عليه بهذا السياق لغير الامام احمد وأورده الهيثمى وقال رواه احمد وهو مرسل ورجاله ثقات (قلت) وفى سنده اضطراب وانقطاع (٣) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن اسماعيل بن أمية أخبرنى الثقة أو من لا أتهم عن ابن عمر الخ (٤) أى قريب والظاهر أن قريبه هذا هو نعيم بن عبد الله النحام المسمى فى الحديث السابق صالحا لأن معنى القصتين واحد (٥) يعنى أم البنت (٦) بمد الهمزة أى شاوروهن وفيه مشروعية مشاورة الولى أم البنت فى زواج ابنتها وحكى البيهقى عن الشافعى أنه قال ليس للأمهات أمر لكنه على معنى استطابة النفس اهـ وقال الخطابى مؤامرة الأمهات فى بضع البنات ليس من أجل أنهن يملكن من عقد النكاح شيئا، ولكن من جهه استطابة أنفسهن وحسن العشرة معهن، ولأن ذلك أبقى للصحبة وأدعى إلى الألفة بين البنات وأزواجهن إذا كان مبدأ العقد برضاء من الأمهات ورغبة منهن، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن تضريتهنّ (أى تحريضهن) ووقوع الفساد من قبلهن، والبنات الى الأمهات أميل، ولقولهن أقبل، فمن أجل هذه الأمور يستحب مؤامرتهن فى العقد على بناتهن والله اعلم (تخريجه) (د) روى ابو داود المرفوع فيه فقط ومختصرا بدون ذكر القصة وقال المنذرى فيه رجل مجهول اهـ (قلت) يعنى الرجل الذى روى عنه اسماعيل بن أمية (باب) (٧) (سنده) قال الامام احمد رحمه الله قرأت على يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا أبى عن ابن اسحاق قال حدثنى حجاج بن السائب بن أبى لبابة بن عبد المنذر الخ (غريبه) (٨) بضم الخاء المعجمة ثم نون بوزن فلان ووقع فى الحديث التالى (خنساء) بوزن زهراء وخناس مشتق من خنساء كما يقال زناب فى زينب (وخذام) بخاء وذال معجمتين بوزن كتاب (٩) أى مالت اليه ورغبت فيه (١٠) أى ابطل النبى صلى الله عليه وسلم نكاحها وتزوجت من رغبت فيه، وفيه دلالة على ان الثيب لا يجوز اجبارها على نكاح من لم

<<  <  ج: ص:  >  >>